لائحة رسوم الخدمات البلدية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزاري (وزارة الشؤون البلدية والقروية) رقم (23542) وتاريخ 1440/5/8هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1/762126) وتاريخ 1444/10/24هـ.
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، السياحة والترفيه، الاتصالات والفضاء

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الخدمات البلدية التي تقدمها البلدية (الأمانة أو البلدية) في المملكة العربية السعودية، وذلك في نطاق الأنشطة والخدمات المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بها، مثل تراخيص البناء، ورخص المحلات التجارية، والفعاليات، وأعمال الحفر، وغيرها.

الإلزامات

يلتزم مقدمو طلبات الخدمات البلدية بدفع الرسوم المقررة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة، وبالأسس المحددة في المواد من الثانية إلى السادسة عشرة، مثل احتساب رسم ترخيص الإنشاء على أساس المتر المربع، ورسم رخصة المحل التجاري سنوياً. كما تلتزم الفنادق والشقق المفروشة بتقديم حساب شهري للبلدية عن الوحدات المشغولة متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل، وذلك بموجب المادة التاسعة والعشرين.

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة رسوم الخدمات البلدية الأحكام المنظمة لاستيفاء الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية، وتشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية (كالوزارة، والبلدية، والمبنى، والمحل التجاري، والفعالية، وأعمال الحفر). تحدد اللائحة نطاق تطبيق الرسوم على خدمات محددة مثل تراخيص إنشاء المباني والأسوار، ورخص المحلات التجارية، ومحطات الوقود، والعربات المتجولة، والفنادق، وأبراج الاتصالات، والصرافات الآلية، والفعاليات، وإشغال الأرصفة، والشهادات الصحية، وأعمال الحفر. كما تبين أسس احتساب الرسوم (ثابتة، سنوية، على أساس المساحة أو العدد)، ومدة التراخيص، وإجراءات التمديد، وتقديم التقارير الشهرية من قبل بعض المنشآت.

المادة 1

يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية

اللائحة: لائحة رسوم الخدمات البلدية.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

مخطط التطوير العقاري: مخطط توضيحي يبين استخدامات الأراضي، ويحدد أماكن الشوارع والحدائق والخدمات فيها، ويوضح تقسيم القطع في هذا المخطط وأبعادها ومساحاتها وترقيم كل قطعة.

المبنى: كل بناء أنشئ لغرض سكني أو سكني تجاري أو تجاري.

المعاينة أو الكشفية: القيام بالكشف أو المعاينة الميدانية

المادة 2

تطبق الرسوم المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة على الخدمات البلدية الموضحة أمام كل منها، مع مراعاة أن يكون احتساب الرسم في الشرائح المتعددة على أساس مجموع قيمة الرسوم في الشرائح التي تنطبق على الخدمة.

المادة 3

يستوفى رسم إصدار ترخيص إنشاء مبنى أو ترميمه أو هدمه، ويحتسب على أساس المتر المربع، بحسب مساحة مسطحات البناء، بما في ذلك الملاحق الخارجية والعلوية، والقبو، والبروز، والأدوار المتعددة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة رسوم الخدمات البلدية — ملخصه ومواده | ريحان