لائحة تنظيم أعمال النظارة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- الشؤون الإسلامية والأوقاف، الحوكمة، الرقابة
النطاق
تسري هذه اللائحة على نظار الأوقاف في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وعلى من يتولى أعمال إدارة الأوقاف، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، وتحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف.
الإلزامات
يلتزم الناظر بتسجيل الوقف وتحديث بياناته لدى الهيئة العامة للأوقاف، وتنفيذ شروط الواقف بدقة، والالتزام بأحكام الشريعة والأنظمة، وإتاحة المعلومات للموقوف عليهم، وبذل العناية اللازمة للوقف، ووضع آليات للتواصل وصرف العوائد، والامتثال للرقابة والإشراف من الهيئة العامة للأوقاف.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ على أحكام تنظيمية شاملة لأعمال نظارة الأوقاف في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات وبيان الأهداف الرامية إلى ضبط النظارة وحماية الأوقاف، مروراً بتحديد نطاق التطبيق على النظار ومديري الأوقاف. تنظم اللائحة إجراءات تعيين الناظر وشروطه، وقيده في سجل النظار لدى الهيئة العامة للأوقاف، وحالات انتهاء النظارة. كما تحدد التزامات الناظر بتنفيذ شرط الواقف، وتوثيق الوقف، والإفصاح والشفافية، وحقوقه، وآليات صرف العوائد. وتختم اللائحة بأحكام الإشراف والرقابة من قبل الهيئة العامة للأوقاف، والعقوبات، والإجراءات المترتبة على العزل من النظارة، وذلك لتعزيز دور الأوقاف التنموي وفق الشروط النظامية.
محتويات النظام32 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها - أينما وردت بهذه اللائحة - ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. الجهة المختصة: هي الجهة المعنية بتوثيق الوقف وتعيين الناظر وإصدار الأذونات على التصرفات على أصول الوقف وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة. اللائحة: لائحة تنظيم أعمال النظارة الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ينشئ الوقف الوقف: تحبيس مال متقوم وتخصيص غلة لمصرف خيري أو أهلي أو هما معا الموقوف عليه: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيد من عوائد الوقف وفق
المادة 2
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:
1. ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف. 2. رفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به. 3. تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته. 4. حماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.
وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٧هـ، ووفق الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) وتاريخ
المادة 3
نطاق التطبيق
دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة؛ تطبق هذه اللائحة على نظار الأوقاف في المملكة، ومن يتولى أعمال إدارتها.
الفصل الثاني: ابتداء النظارة وانتهاؤها
٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر