لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- القرار الوزاري رقم (78/ع/45) وتاريخ 1445/11/4هـ الصادر عن وزارة البلديات والإسكان
- القطاعات
- الإسكان، البلديات والتخطيط العمراني، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لنظام تطبيق كود البناء السعودي، بما في ذلك ملاك المباني والمقاولون والمكاتب الاستشارية والهندسية والمشرفة، وذلك عن المخالفات المتعلقة بمتطلبات الكود في جميع المنشآت الواقعة داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدد المحددة (30 يوماً للمخالفات غير الخطرة قابلة للتمديد، وفوراً للمخالفات الخطرة). كما يلتزم المكتب المشرف بإصدار تقرير بالمخالفة وتسليمه للمقاول أو رفعه للجهات المختصة. وتلتزم الجهة ذات العلاقة بضبط المخالفات وتوثيقها وإحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الجداول المرفقة.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي الأحكام الإجرائية والموضوعية لضبط مخالفات كود البناء السعودي وتصنيفها ومعالجتها. تحدد اللائحة آليات الضبط والتوثيق من قبل مسؤولي الضبط المؤهلين، وتصنف المخالفات إلى خطرة وغير خطرة، مع تحديد إجراءات كل منها من حيث الإشعار والمهل والإزالة. تنص على أن إزالة المخالفة أو تصحيحها واجب أصلي لا يغني عنه توقيع العقوبة، وتخول لجنة النظر إيقاع العقوبات المالية وفق جداول تصنيف المخالفات (السكني، باقي الإشغالات، الوقاية من الحريق، متطلبات الوزارة). كما تنظم حالات تعذر الوصول إلى المخالف، وتجيز الإزالة على نفقته، وتقرر حق التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم الإدارية خلال ستين يوماً.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يرجع في تعريف مفردات ومصطلحات هذه اللائحة إلى التعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
المادة 2
يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبيها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.
المادة 3
يتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر