لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- الأمن والدفاع، الجنايات والجرائم، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت الحكومية والخاصة الخاضعة لتفتيش الدفاع المدني في المملكة، وتغطي أي مخالفة لنظام الدفاع المدني أو لوائحه أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
الإلزامات
يلتزم المسؤول عن المنشأة ومسؤول السلامة فيها بالامتثال لنظام ولوائح الدفاع المدني، وتجنب أي مخالفة (متعمدة أو غير متعمدة). عند ضبط مخالفة، يجب عليه الحضور أمام لجنة النظر في المخالفات بعد التبليغ الرسمي، وتقديم دفوعه والامتثال لأي عقوبة غرامية تصدرها اللجنة أو الإجراءات العاجلة كالإغلاق للمخالفات ذات الخطورة الحالة.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات (المادة الثانية) واختصاصاتها، والتي تشمل فرض غرامات وفقاً للمادة (30) من النظام أو إحالة ما يستوجب عقوبة السجن إلى ديوان المظالم. تحدد اللائحة إجراءات التفتيش والضبط (المادة السادسة)، وفئات المخالفات والعقوبات (المادة الرابعة)، مع منح اللجنة صلاحية الإغلاق الفوري للمنشآت في حالات الخطورة الحالة. كما تتضمن أحكاماً لأمين سر اللجنة (المادة الثالثة) وإجراءات التبليغ والحضور والطعن.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ (١٠/٥/١٤٠٦هـ) وتعديلاته. - اللائحة: لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني. - اللوائح: اللوائح المتعلقة بمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني الصادرة عن الجهات ذات العلاقة. - المفتش: كل شخص مفوض من الإدارة المختصة بالدفاع المدني بإجراء التفتيش على المنشأة للتأكد من سلامة تطبيق نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني. - التفتيش: دخول المفتش أو المفتشين للمنشأة محل التفتيش والتجول في أرجائها وفقاً للإجراءات
المادة 2
١- يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجاناً للنظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء ، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي .
٢- تختص اللجنة بما يلي :
١/٢ النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني والقرارات الصادرة تنفيذاً له التي تحال إليها بخطاب من رئيس قسم ( وحدة ) السلامة في إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني.
٢/٢ إيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثلاثون من نظام الدفاع المدني.
٣/٢ إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتعيد اللجنة المخالفة إلى قسم ( وحدة
المادة 3
١- يكون للجنة أمين سر من بين منسوبي الدفاع المدني يُسمّى بقرار من مدير إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني.
٢- يقدم أمين السر المساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
١/٢ كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إدارياً.
٢/٢ استقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم.
٣/٢ التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل المديرية العامة للدفاع المدني ومن خارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبييلع بالإشعارات والقرارات.
٤/٢ القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.
٥/٢ إعداد ملف (آلي وورقي) خاص بالمخالفات، يسجل فيه ما يلي:
- المخالفات بأرقام متسلسلة.
-
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر