لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

آخر تحديث الهيئة الملكية للجبيل وينبعإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2024-09-08
القطاعات
الصناعة والتعدين، الحوكمة، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على الهيئة الملكية للجبيل وينبع بصفتها الجهة المشرفة على مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك في جميع إجراءات المنافسات والمشتريات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وتوريد السلع والخدمات داخل المدينة، كما تسري على جميع المتعاقدين والمتنافسين المتعاملين مع الهيئة في هذا الشأن.

الإلزامات

تلتزم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بوضع خطط خمسية وسنوية للمشاريع، وإعداد وثائق المنافسة بدقة ووضوح، والإعلان عن المنافسات وفقاً للضوابط المقررة، وتقييم العروض بناءً على معايير موضوعية، وإبرام العقود مع من يرسو عليه الترسية. كما تلتزم بتطبيق أساليب الطرح المناسبة (عامة، محدودة، شراء مباشر، وغيرها) وفقاً للشروط المحددة. ويُلتزم المتعاقدون بتقديم الضمانات الابتدائية والنهائية، والالتزام بشروط العقد والمواصفات الفنية، وتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على الأحكام المنظمة لإجراءات التعاقد والمشتريات التي تقوم بها الهيئة الملكية للجبيل وينبع. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتنظيم إعداد وثائق المنافسة والإعلان عنها، وتحديد أساليب الطرح المختلفة كالمنافسة العامة والمحدودة والشراء المباشر والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية. كما تنظم اللائحة إجراءات التأهيل المسبق، وضوابط الدخول في المنافسات، وتقديم العروض وفتحها وفحصها، والتفاوض مع مقدمي العروض، والترسية وإبرام العقود. وتتناول أيضاً تنفيذ العقود وإدارتها، وآليات زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد، والضمانات البنكية، وصرف المقابل المالي، وغيرها من الأحكام المتعلقة بضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة في عمليات المشتريات.

محتويات النظام164 قسمًا

المادة 2

المادة الثانية:

تقوم الهيئة بوضع خطة خمسية لمشاريعها تحدث بشكل سنوي ومن ثم يتم إعداد خطة سنوية لتنفيذ تلك المشاريع، ويتم طرح المشاريع على أساس الخطة المعتمدة للهيئة أو ما يخدم مصلحتها سواء التي لها اعتماد بالميزانية أو التي ترى الهيئة أهمية طرحها وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك لديها، كما تقوم بنشر ما تراه مناسباً من خطتها في منصة الهيئة الالكترونية تتضمن المعلومات الرئيسية حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية ولا يترتب عليها نشرها لخطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.

المادة 3

المادة الثالثة:

تقوم الإدارات المعنية بالهيئة بما يلي:

1- تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرح أعمالها، وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.

2- - إجراء اختبارات فحص التربة، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع الانشاءات التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم

3- تحديث قاعدة بيانات مشاريعها التي يجري تنفيذها.

4- تضمين عقودها برامج تدريبية وتأهيلية لموظفيها ولموظفي المقاول السعوديين.

المادة 4

المادة الرابعة

1- تقوم الإدارات المعنية بالهيئة قبل طرح أعمالها ومشترياتها بوضع شروط ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة وواضحة وتراعى المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.

2- يتم تجنب الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وبعد الحصول على موافقة من صاحب الصلاحية على أن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".

3- استثناء من حكم الفقرة (۲) يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في منافسات توريد البرامج أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية — ملخصه ومواده | ريحان