لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- الحوكمة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها على جميع الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية (وزارات، مؤسسات، هيئات عامة، مصالح حكومية) التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وذلك في تنظيم اتصالاتها الرسمية والمحافظة على وثائقها ومعلوماتها.
الإلزامات
تلتزم الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة بالامتثال للضوابط المنظمة للمراسلات الواردة والصادرة، وتوحيد معاييرها الموضوعية والشكلية، والمحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق وحمايتها في جميع مراحلها، واتباع الإجراءات المحددة للتسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول، وكذلك حماية الوثائق الإلكترونية والمرسلة بالوسائل التقنية.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد أهدافها في وضع ضوابط للمراسلات وتوحيد المعايير وحماية الوثائق. كما تنظم عمليات الاتصال بين الأجهزة ومع الجهات الخارجية، وتحدد الشكل العام للرسالة ومقاطعها ومعاييرها الشكلية، وتتناول صياغة الرسالة، وتنظيم المرافقات، وإجراءات المراسلات الواردة والصادرة ومتابعتها، وأحكام الاستعجال والأهمية والسرية، والمحافظة على المراسلات أثناء النقل، وحماية الوثائق الإلكترونية والمرسلة بالوسائل التقنية، وحماية أجهزة الحاسبات والتصوير، وحماية المطبوعات الرسمية وأوعية الحفظ، وشروط ومواصفات مباني وأماكن الحفظ.
محتويات النظام84 قسمًا
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها: ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
اللائحة: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
المعلومة: ما يدون على الوعاء من نصوص أو أرقام أو رسوم أو صور أو نقوش لتحقيق غرض معين أو إيضاحه.
الوعاء: وعاء ورقي أو وعاء إلكتروني قابل لاحتوائه معلومات معينة.
الوعاء الورقي: مادة مصنوعة من الورق قابلة لأن يدوّن عليها معلومات معينة.
الوعاء الإلكتروني: مادة مصنوعة من الأوعية التقنية الحديثة التي تحتوي على معلومات.
الرسالة: مكاتبة على شكل وعاء ورقي أو وعاء إلكتروني بين طرفين (مرسل ومرسل
المادة 2
تحدد اللائحة إلى الآتي:
١- وضع الضوابط التي تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية، وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها وتصنيفها.
٢- وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها والتعامل معها، وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول، وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية وفي أماكن العمل.
ثالثاً: عمليات الاتصال
المادة 3
يقصد بعمليات الاتصال للجهاز: جميع أشكال المراسلات التي يكون ذلك الجهاز طرفاً فيها. ومن هذه المراسلات ما يأتي:
١- التي تكون بين قطاعات الجهاز وفروعه ووحداته. ٢- التي تكون بين الجهاز والأجهزة الأخرى. ٣- التي بين الجهاز والأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية. ٤- التي بين الجهاز الممثل للدولة والأجهزة المماثلة في الدول الأخرى. ٥- التي بين الجهاز الممثل للدولة والمنظمات الإقليمية والدولية.
٨١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر