لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توفرها في محال الأنشطة الفنية والتجارية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
الأمن والدفاع، المعاملات التجارية، الثقافة والإعلام

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت والمحلات المرخصة أو المطلوب ترخيصها لمزاولة أي نشاط تجاري أو مهني في المملكة العربية السعودية، سواء بصفة مستقلة أو ملحق بنشاط آخر، وذلك ما لم يكن النشاط خاضعاً للائحة مستقلة تنظم شروط السلامة ومكافحة الحريق له.

الإلزامات

يلتزم المسؤول عن السلامة (صاحب الترخيص) بتقديم طلب للمديرية العامة للدفاع المدني متضمناً كروكي الموقع وتقريراً عن النشاط، وتنفيذ متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء التي يحددها المختص بالدفاع المدني، وتدريب جميع العاملين على أعمال السلامة والإطفاء في معاهد معتمدة، والاحتفاظ بسجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق، وإجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية للمبنى والمعدات والتركيبات، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية، والتنسيق مع مركز الدفاع المدني لوضع خطة للطوارئ في المنشآت الكبيرة أو الخطرة.

ملخص الأحكام

تنظم هذه اللائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توفرها في محال الأنشطة الفنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك استناداً إلى نظام الدفاع المدني. تشمل الأحكام إجراءات الترخيص التي تتطلب موافقة المديرية العامة للدفاع المدني بعد دراسة الطلب وزيارة الموقع، واشتراطات المباني من حيث مقاومة المواد للاشتعال وتقسيم المبنى إلى قطاعات حريق، ومواصفات التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وتركيبات الغاز والوقود ومواقد الطهي، وأنظمة التهوية ومصارف الغازات، ووسائل النجاة ومخارج الطوارئ، وشروط التخزين والآلات الصناعية، إلى جانب متطلبات المصاعد والسلالم الكهربائية، ومعدات ووسائل مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية الوقائية. تفرض اللائحة مسؤولية مباشرة على المسؤول عن السلامة في متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات وصيانتها دورياً.

القسم الأول: التعريفات والإجراءات العامة

لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توفرها في مجال الأنشطة الفنية والتجاري

القسم الأول

1- ولا تعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة:

1- مجال الأنشطة الفنية والتجارية: تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت والمحلات المرخصة أو المطلوب ترخيصها لمزاولة أي نشاط تجاري أو مهني سوا؛ بصفة مستقلة أو ملحق بنشاط آخر وبشرط ألا يكون النشاط المرخص أو المطلوب ترخيصه خاضع للائحة مستقلة تنظم شروط السلامة ومكافحة الحريق لهذا النشاط.

2- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٠/ وتاريخ ١٠/٥/١٤٠٦هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات

القسم الثاني: اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق (الموقع والمباني)

القسم الثاني

اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق

أولا: الموقع

يجب أن يكون الموقع مستوفيا لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلدية والجهات ذات العلاقة وعلى البلديات التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة والدفاع المدني دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.

ثانيا: المباني

يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقا للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الأشغال العامة والإسكان - مع مراعاة الآتي:

١- يجب أن تكون الحوائط الخارجية والفاعلة وكذا السقف من مواد غير قابلة

التمديدات الكهربائية وتركيبات الغاز والوقود

سادساً: التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة

١- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات الفنية القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع مراعاة الآتي: ١- أن تكون الكابلات والأسلاك من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة جيداً ومحميةً ضد التلف أو ارتفاع التيار. ٢- أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات - مواقد الطهي والأفران - الثلاجات - مكيفات الهواء وكافة المعدات والأجهزة الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توفرها في محال الأنشطة الفنية والتجارية — ملخصه ومواده | ريحان