لائحة احتراف لاعبي الرياضات الإلكترونية

آخر تحديث الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2024-12-08
القطاعات
الرياضة، العمل والتوظيف، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري لائحة احتراف لاعبين الرياضات الإلكترونية على جميع المخاطبين بها وهم الأندية واللاعبين والمدربين والوكلاء والإداريين في النادي، وذلك في كل ما يتعلق باحتراف اللاعبين وأهليتهم للمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أو تكون تحت إشرافه، وكذلك تسجيل اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية المحلية، وفض المنازعات الناشئة بين الأطراف المذكورة.

الإلزامات

يلتزم اللاعبون المحترفون (سعوديون أو غير سعوديين) باستيفاء شروط الاحتراف المنصوص عليها في المادة الخامسة. وتلتزم الأندية بالتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والأعراف الرياضية للرياضات الإلكترونية والعقود المبرمة. كما يلتزم جميع المخاطبين بتقديم المطالبات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة، بما في ذلك التقيد بمهل التقادم وحضور جلسات التسوية الودية.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة احتراف لاعبين الرياضات الإلكترونية على الأحكام المنظمة لاحتراف اللاعبين في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. تبدأ اللائحة بتعريف المصطلحات الأساسية كاللاعب والمدرب والوكيل والنادي والعقد، ثم تحدد أهدافها ونطاق تطبيقها الذي يشمل جميع المخاطبين بها. تنظم اللائحة شروط احتراف اللاعبين السعوديين وغير السعوديين، والتزامات الأندية، وأجور ومكافآت اللاعبين (بحد أدنى 1000 ريال للاعب السعودي)، والتأخر في دفع المستحقات، وعقود الاحتراف الموحدة، وفترات التسجيل والانتقالات والإعارة. كما تتناول أحكاماً خاصة بالإصابة أو العجز الطبي، والحفاظ على استقرار العقود، وحماية اللاعبين القاصرين، والتعويض عن التدريب، وحقوق الدعاية والإعلان. وتضع اللائحة إطاراً للمخالفات والعقوبات، وتنشئ لجنة فض المنازعات بآلية واضحة لتقديم المطالبات والتسوية الودية وإصدار القرارات، مع إمكانية الاستئناف أمام لجنة الاستئناف ومركز التحكيم الرياضي السعودي.

المادة 1

التعريفات:

في تطبيق مواد هذه اللائحة تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى الموضّح أمامها، ما لم يتّضح من صراحة النص، أو يقتضِ سياقه غير ذلك، كما تنطبق الإشارةُ إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح: المملكة: المملكة العربية السعودية. الاتحاد: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. النظام: النظام الأساسي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. اللائحة: لائحة احتراف لاعبين الرياضات الإلكترونية. لجنة المنافسات: لجنة المنافسات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. لجنة الانضباط: لجنة الانضباط

المادة 2

أهداف اللائحة

يكون لهذه اللائحة الأهداف التالية: - وضع قواعد وضوابط تحكم العلاقة بين اللاعبين والمدربين والأندية. - تنظيم احترافية اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية. - نشر ثقافة الاحتراف ومتطلباته بين اللاعبين والمدربين والأندية. - تنظيم الهيكل التنظيمي واختصاصات اللجنة أو لجنة المنافسات المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأهداف والإجراءات الواجب اتباعها. - تنظيم أجور اللاعبين ومراقبتها. - تنظيم حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية الرياضية واللاعبين.

المادة 3

نطاق تطبيق اللائحة

1. اللائحة هي المرجع الرئيسي للأحكام المنظمة لاحتراف اللاعبين وأهليتهم للمشاركات في البطولات التي ينظمها الاتحاد أو تكون تحت إشرافه وإدارته.

2. هي المرجع الرئيسي لتسجيل اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية المحلية.

3. وهي تضع وتتضمن القواعد المتعلقة بفض المنازعات التي تكون بين كلا من:

- الأندية.

- الأندية واللاعبين.

- الأندية والمدربين.

- الأندية والوكلاء.

- اللاعبين والوكلاء.

- المدربين والوكلاء.

الفصل الثالث: تقديم المطالبات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة احتراف لاعبي الرياضات الإلكترونية — ملخصه ومواده | ريحان