قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- التأمين، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية على جميع المنازعات والمخالفات التأمينية التي تختص بها اللجان الابتدائية واللجنة الاستثنائية، وتشمل الأطراف ذوي الصلة كالمؤمن لهم وشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك تحت إشراف وزير المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
الإلزامات
يلتزم المدعي بتقديم صحيفة دعوى مكتوبة باللغة العربية متضمنة البيانات المحددة في المادة الثالثة، مع إرفاق خطاب رفض المطالبة أو ما يثبت مضي خمسة عشر يوماً. كما يلتزم جميع الخصوم بالحضور أمام اللجان في المواعيد المحددة، وتلتزم اللجان بإصدار قراراتها بالأغلبية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها، مع مراعاة مدة التقادم البالغة خمس سنوات.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية على أحكام تنظيمية شاملة لإجراءات التقاضي أمام اللجان الابتدائية واللجنة الاستثنائية. تتضمن القواعد تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحدد آلية رفع الدعاوى وبيانات صحيفة الدعوى والمستندات المطلوبة. كما تنظم القواعد اختصاص اللجان المكاني، وطرق الإثبات المسموح بها، وإجراءات نظر الدعاوى وإصدار القرارات بالأغلبية، وحق التظلم أمام اللجنة الاستثنائية خلال ثلاثين يوماً. وتنص القواعد على عدم سماع الدعاوى بعد مضي خمس سنوات، وتكليف الأمانة العامة للجان بمهام إدارية وبحثية. كما تتضمن أحكاماً انتقالية للقضايا السابقة.
محتويات النظام16 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: - الوزير: وزير المالية. - المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. - النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. - القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجان الابتدائية:
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المنصوص عليها في المادة (العشرين) من النظام، المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجنة الاستثنائية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، المختصة بالنظر في التظلمات
المادة 2
ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات المبينة في هذه القواعد. ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها.
المادة 3
تقدم الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة ادعاء من أصل وعدد من النسخ مساوٍ لعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
١- الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته، والسجل التجاري في الدعاوى التي يقدمها شخص ذو صفة اعتبارية، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته. مع تحديد وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله. ٢- الاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته.
٣- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
٤- موضوع الدعوى بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك
١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر