قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
القضاء والمحاكم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الرقابة

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع الدوائر القضائية والعاملين في النظام الإلكتروني القضائي في المملكة العربية السعودية، وتحدد الضوابط الإجرائية لكيفية التعامل مع المادة القضائية إلكترونياً، بما في ذلك المحاكم على اختلاف درجاتها.

الإلزامات

تلتزم الدوائر القضائية وقضاتها وأعضاء الدائرة والكتاب بتحرير محاضر الجلسات باللغة العربية الفصحى، واستخدام المعرف الإلكتروني الشخصي وعدم الإفصاح عن الرقم السري، وتوزيع القضايا آلياً، واعتماد المحاضر والصكوك إلكترونياً، وطباعتها ومسحها ضوئياً وإدخالها للنظام. كما يلتزمون بعدم تعديل المحاضر بعد الاعتماد إلا في جلسة تالية، والامتناع عن الاطلاع على البيانات دون إذن من قاضي الدائرة أو رئيسها.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية لعام 1436هـ على سبع وعشرين قاعدة تنظم الإجراءات القضائية الإلكترونية، بدءاً من تحرير محاضر الجلسات وتوثيقها، مروراً بإنشاء الدوائر الإلكترونية وتوزيع القضايا آلياً، وانتهاءً بإصدار الصكوك وحفظ البيانات. وتؤكد القواعد على سرية المعلومات وحماية البيانات من التعديل غير المصرح به، وتحدد آلية التعطل وإعادة الإدخال، وتخول المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على البيانات وتشكيل لجنة للرقابة على التنفيذ.

القواعد الإجرائية الأساسية وإدارة الجلسات (القواعد 1-7)

قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية

القاعدة الأولى:

تُحَرِّر محاضر الجلسات باللغة العربية الفصحى، وتَسمَع الدائرة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وإذا وقع في كلام الخصوم أو الشهود أو نحوهم كلمةً عاميةً أو غير عربيةً وخشيت الدائرة إن دونتها بالفصحى أن لا تصيب مقصود قائلها، فعليها أن تُثَبِتَها بين قوسين، وتكتب معناها الفصيح.

القاعدة الثانية:

يُخَصَّص للمخول بالدخول إلى النظام الإلكتروني معرف واحدٌ مهما تعدَّدت جهات عمله، ولا يستخدمه غيره، ويُزَوِّد برقم السرى وفق آليةٍ لا تسمح لغيره بمعرفته، ولا يفصح عنه

إجراءات الضبط الإلكتروني والصكوك والاعتماد (القواعد 8-19)

القاعدة الثامنة:

إذا انتهى الكاتب من تحرير محضر الجلسة في النظام الإلكتروني يقوم بمراجعته وتصحيح ما وقع فيه من أخطاءٍ، ثم يعتمده قاضي الدائرة أو رئيسها إلكترونيًا، ولا يأخذ رقمًا في النظام الإلكتروني إلا بعد اعتماده.

القاعدة التاسعة:

تضبط القضية في ملف إلكتروني مستقلّ يأخذ رقمها، ويحفظ الضبط - بعد طباعته - في ملف القضية وفقًا لآليةٍ تعتمد من رئيس المجلس

القاعدة العاشرة:

إذا تعطل النظام الإلكتروني لأي سبب، فيُحَرّر محضر الجلسة بوساطة محرر النصوص في الحاسب الآلي، فإن لم يمكن تشغيله فيدويًا، ويطيع أو يدوّن – حسب الأحوال – على الورق المخصص لطباعة الضبوط، ويوقعه رئيس الدائرة وأعضاؤها

الأمن، السرية، والإشراف النهائي (القواعد 20-27)

القاعدة العشرون:

لغير أغراض التفتيش القضائي أو نظر الأحكام أو تدقيقها من محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، لا يجوز الاطلاع على الضبوط أو الصكوك في النظام الإلكتروني إلا بإذن من قاضي الدائرة أو رئيسها وتحت إشرافه.

القاعدة الحادية والعشرون:

إذا اقتضى الحال إعادة إدخال نسخة الضبط أو الصك أو السجل إلى النظام الإلكتروني، فتدخل وتكون نسخة ثانية، ويشار إلى أنها هي المعتمدة، وينوه على النسخة السابقة بصدور نسخة جديدة.

القاعدة الثانية والعشرون:

إذا اقتضى الحال إصدار نسخة أصلية من الصك؛ كبدل مفقود أو تالفٍ أو غيرهما، فتُطابق على سجل الصك المحفوظ لدى الإدارة المختصة، ولا يجوز الاستناد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية — ملخصه ومواده | ريحان