قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي - نظام السجل التجاري
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قرار/مرسوم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 14/3/1446هـ والمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ
- القطاعات
- المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا النظام على كل تاجر -شخص طبيعي أو اعتباري- يزاول نشاطًا تجاريًا في المملكة العربية السعودية، ويُلزم بالقيد في السجل التجاري، مع جواز استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
الإلزامات
يلتزم التاجر بالقيد في السجل التجاري، وتقديم البيانات المحددة (الاسم، الاسم التجاري، الشكل النظامي، رأس المال، المديرين، العنوان الرئيسي)، وتحديثها خلال 15 يوماً من أي تغيير، وتقديم تأكيد سنوي للبيانات. كما يتحمل مسؤولية صحة البيانات المُقدَّمة، وتَعَلُّق القيد وتراخيصه في حال عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً.
ملخص الأحكام
نظام السجل التجاري يهدف إلى تنظيم قيد التجار في سجل إلكتروني مركزي تُشرف عليه وزارة التجارة، لتحقيق الشفافية والموثوقية في البيانات التجارية. يُلزم النظام كل تاجر -طبيعي أو اعتباري- بالقيد، ويحدد البيانات الواجبة في طلب القيد (مثل الاسم، رأس المال، المديرين) إضافة إلى متطلبات التحديث الدوري والتأكيد السنوي. ينص النظام على أحكام الشطب الاختياري والوجوبي (كالحكم القضائي، الوفاة، انتهاء التصفية)، وتعليق القيد لعدم تقديم التأكيد السنوي مع إنذار مسبق، وآثار التعليق على التراخيص. ويتضمن الفصل الخاص بالمخالفات عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفات القيد والإفصاح، كما يتولى المسجل تطوير الإجراءات والتوعية بأحكام النظام.
محتويات النظام29 قسمًا
المادة 1
التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري. السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية. المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.
المادة 2
الأهداف يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: ١- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المفيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، مما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها. ٢- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المفيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدث دوريًا.
المادة 3
السجل التجاري تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتفيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر