قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام (قانون) موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، يتم اعتماده وتنفيذه بموجب أنظمة وطنية في كل دولة عضو.
القطاعات
الزراعة، الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية العاملة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل تنظيم استيراد وتصنيع وتسويق وتداول المستحضرات البيطرية.

الإلزامات

تلتزم شركات ومصانع المستحضرات البيطرية بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتسجيل مصانعها ومستحضراتها، وتطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP). كما تلتزم بتوفير المستحضرات المسجلة، والإبلاغ عن التحذيرات الدولية، والالتزام بأسس التخزين والتوزيع الجيد، وعدم تغيير المستحضر المسجل دون موافقة مسبقة.

ملخص الأحكام

ينظم قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار القانوني الموحد لقطاع المستحضرات البيطرية، بدءاً من وضع التعريفات الجوهرية للمصطلحات التشريعية، مروراً بتحديد نطاق التطبيق الذي يشمل جميع الدول الأعضاء، وانتهاءً بضبط شروط الترخيص والتسجيل. يرسم النظام الإجراءات التنظيمية الكاملة التي تعمل ضمنها شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية تحت إشراف الجهة المختصة، ويتضمن أحكاماً تتعلق بالتسعير، والمراقبة قبل وبعد التسويق، والإعلانات، والتدابير التصحيحية عند وجود خلل في الجودة أو المأمونية، فضلاً عن العقوبات المترتبة على المخالفات.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

المجلس الأعلى:

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة:

إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللائحة:

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهة المختصة:

الوزارة أو الجهة المعنية بتنظيم ومراقبة شركات ومصانع المستحضرات البيطرية ومستحضراتها وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.

المستحضر البيطري:

مادة أو تركيبة مواد تستخدم للعلاج أو الوقاية من المرض للحيوان أو التي تستخدم لتشخيص حالات مرضية، أو

المادة 2

لا يجوز استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجهة المختصة في

الدولة.

المادة 3

تتولى الجهة المختصة المهام التالية:

١. تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية وفق ما جاء بهذا القانون (النظام) ولائحته.

٢. تسجيل المستحضرات البيطرية وفق ما جاء بهذا القانون (النظام) ولائحته.

٣. دراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات العالمية حول المستحضرات البيطرية

وشركاتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان