قانون (نظام) المبيدات و لائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- قانون (نظام) ولائحته التنفيذية الصادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية (جهاز فوق وطني) ويتم اعتماده وتنفيذه محلياً بقرارات وطنية.
- القطاعات
- الزراعة، الأمن الغذائي، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويطبق على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أنشطة إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو تداول أو استخدام المبيدات داخل أراضي هذه الدول.
الإلزامات
تلتزم السلطة المختصة في كل دولة بتسجيل المبيدات وإصدار التصاريح اللازمة. ويُلزم كل من يستورد أو يصنع أو يتداول المبيدات بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة، والامتثال لقوائم المبيدات المحظورة والمقيدة، وعدم تغيير البيانات الإيضاحية أو إعادة التعبئة دون موافقة رسمية، وعدم عرقلة موظفي التفتيش.
ملخص الأحكام
يهدف قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات. يحدد النظام التعريفات الأساسية كالمبيد والمبيد المقيد والمحظور والتسجيل، وينص على أن تتولى السلطة المختصة في كل دولة تسجيل المبيدات وترخيص استيرادها أو تصنيعها أو تداولها. يصدر الوزير قوائم المبيدات المحظورة والمقيدة، ويحدد شروط التسجيل والتصنيع والاستيراد والتصدير والتداول والاستخدام، وإجراءات أخذ العينات والتحليل والتظلم، وشروط إتلاف المبيدات. يمنح النظام الوزير صلاحية السماح باستيراد مبيدات مقيدة أو محظورة للبحث العلمي، ويخول الوزارة حق التفتيش على الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول. يحدد النظام أفعال المخالفة كالاستيراد دون ترخيص أو تداول مبيدات تالفة، ويترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات. كما ينص على إصدار لائحة تنفيذية وتعديلها، وحق المتضرر في التظلم، واشتراط موافقة الدول الأعضاء على أي تعديل للنظام.
محتويات النظام46 قسمًا
المادة 1
يهدف هذا القانون (النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
تعريف
المادة 2
يقصد بالتعايير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتص سياق النص غير ذلك:
- المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة - الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة. - السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات. - القانون (النظام) :
المادة 3
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.
٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر