ضوابط وشروط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الواردة لاستخدام الحجاج

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
وثيقة إجرائية صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
القطاعات
الجمارك والتجارة الدولية، الصحة، الحج والعمرة

النطاق

تسري هذه الضوابط والإجراءات على جميع المنتجات الدوائية والمستلضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الواردة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدام الحجاج، سواء كانت بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو الجهات الحكومية الرسمية، أو الأطباء المرافقين لحملات الحج، أو الحجاج أنفسهم للاستخدام الشخصي، وذلك عبر جميع المنافذ.

الإلزامات

تلتزم مكاتب شؤون الحجاج والجهات الرسمية بتقديم المستندات عبر منصة نسك أو البريد الإلكتروني (Hajj@sfda.gov.sa) قبل 15 يوماً، والالتزام بالمنافذ الجوية المعتمدة (جدة والمدينة المنورة) خلال الفترة من 15 شوال إلى 30 ذو القعدة، وإعادة تصدير الكميات المتبقية. الأطباء المرافقون ملزمون بقصر الأدوية على الحالات الإسعافية وإعادة تصدير الفائض. الحجاج ملزمون بالحد الأقصى لكمية الأدوية (30 يوماً) وتقديم تقارير طبية للأدوية المخدرة، ويمنع دخول الأدوية المنتهية الصلاحية أو مجهولة التركيب والمواد الغذائية بكميات تجارية أو المحظورة.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه الإجراءات ضوابط وشروط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الواردة لاستخدام الحجاج، مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول يخص المنتجات التي تستوردها مكاتب شؤون الحجاج أو الجهات الحكومية الرسمية، ويشترط التقديم الإلكتروني عبر منصة نسك، والالتزام بمنافذ جوية محددة ومدة زمنية، مع منع توريد المواد الغذائية والأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ووجوب إعادة تصدير المتبقي. القسم الثاني يخص المنتجات الواردة مع الأطباء المرافقين لحملات الحج، ويسمح فقط بالأدوية الإسعافية مع منع توريد المواد المخدرة والغذائية. القسم الثالث يخص المنتجات التي بحوزة الحجاج للاستخدام الشخصي، حيث يسمح بفسح الأدوية المخدرة لمدة 30 يوماً بشرط تقديم تقرير طبي، ويمنع دخول الأدوية منتهية الصلاحية أو مجهولة التركيب، والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات تجارية، والمواد الغذائية التي تظهر عليها علامات التلف أو المحظورة وفقاً لقوائم الهيئة العامة للغذاء والدواء.

القسم الأول: المنتجات المستوردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

1. إضافة: ويستثنى من ذلك الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي بحوزة الحجاج للاستعمال الشخصي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء من برنامج الأدوية المقيدة (CDS) عبر الرابط (https://cds.sfda.gov.sa) 2. حذف: حذف الصفحة الخاصة بالأدوية المخدرة في ملف الاكسل

القسم الرابع:

أولاً: الشروط والضوابط:

1- يتم العمل ان تكون هذه المتطلبات عبر المسار الالكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة لتسهيل وسرعة الإجراءات، وفي حالة تم الانتهاء من ذلك قبل بداية موسم الحج لهذا العام فإنه يلزم في هذه الحالة التقيد بتقديم الطلبات والمستندات إلكترونياً عبر منصة نسك، دون الحاجة

القسم الثاني: المنتجات الواردة مع الأطباء المرافقين لحملات الحج

القسم الثاني: المنتجات من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الواردة مع الأطباء المرافقين لحملات الحج القادمة عبر المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية لاستخدام الحجاج الطارئ خلال فترة التنقل وصولاً للمشاعر المقدسة وموانع توريد المواد الغذائية.

أولاً: الشروط والضوابط:

١- يتم العمل ان تكون هذه المتطلبات عبر المسار الالكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة لتسهيل وسرعة الإجراءات، وفي حالة تم الانتهاء من ذلك قبل بداية موسم الحج لهذا العام فإنه يلزم في هذه الحالة التقيد بتقديم الطلبات والمستندات إلكترونياً، دون الحاجة لتقديمها ورقياً.

٢- يجب أن تكون الأدوية والمستلزمات

القسم الثالث: المنتجات الواردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بحوزة الحجاج

أولا: الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة والأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المراقبة:

- الشروط والضوابط:

1. يتم الموافقة على فسح الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة بكمية تكفي لمدة ثلاثين يوماً كحد أقصى أو مدة إقامة المريض في المملكة أيهما أقل بشرط أن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول للاستخدام الشخصي للحاج فقط وتحت مسؤوليته.

2. يتم الموافقة على فسح الأدوية الغير مراقبة بكمية لا تتجاوز استخدام شهر أو مدة إقامة الحاج أيهما أقل للاستخدام الشخصي للحاج فقط وتحت مسؤوليته.

3. إذا زادت كمية الدواء المطلوب فسحها عن حاجة المريض فيتم إتلاف الكمية المتبقية.

4. يمنع دخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط وشروط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الواردة لاستخدام الحجاج — ملخصه ومواده | ريحان