ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- وثيقة موحدة ومحدثة لضوابط سابقة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بموجب صلاحياتها الرقابية.
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية
النطاق
تطبق هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في إجراءات التحصيل من العملاء الأفراد وضامنهم.
الإلزامات
تلتزم جهة التمويل (البنوك والمصارف وشركات التمويل) باستخدام وسائل اتصال موثقة محددة، وتوثيق المكالمات والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات، والالتزام بعدد محدد من محاولات الاتصال، وحماية معلومات العملاء، وعدم استقطاع مبالغ من الحسابات دون حكم قضائي أو موافقة، ووضع إجراءات لمعالجة اعتراضات وشكاوى العملاء، وإخضاع إدارات التحصيل للمراجعة والتدقيق.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الضوابط على إطار تنظيمي شامل لإجراءات التحصيل من العملاء الأفراد، وتتضمن ضوابط التواصل مع العملاء وضامنهم، وإجراءات التحصيل، والتعامل مع العملاء المتعثرين، وآليات معالجة الشكاوى والاعتراضات. كما تحظر استقطاع المبالغ من الحسابات دون سند نظامي، وتلزم جهات التمويل بإعفاء العملاء من بعض المبالغ في حالات تغير الظروف وفقاً لأحكام عامة. تهدف الضوابط إلى حماية حقوق أطراف العلاقة وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
محتويات النظام5 قسمًا
المقدمة والتعريفات والأنظمة ذات العلاقة
أو لا: المقدمة
1- الإطار العام:
يتلخص الإطار العام لهذه الضوابط في النقاط الرئيسية التالية:
- ضوابط التواصل مع العملاء وضامنهم بهدف التحصيل. - إجراءات التحصيل. - إجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد.
2- الأهداف:
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.
3- النطاق
تُطبق هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.
ثانياً: التعريفات
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل
محتوى الضوابط التواصل مع العملاء
رابعاً: محتوى الضوابط
1: التواصل مع العملاء:
يجب على جهة التمويل بذل العناية اللازمة للتوصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المختصة، مع الالتزام بما يلي:
1-1
تنحصر وسائل الاتصال الموثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنهم بما يلي:
- البريد الالكتروني. - البريد المُسجل. - العنوان الوطني. - الرسائل النصية. - الاتصال الهاتفي.
2-1
يجب أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يلي:
- اسم جهة التمويل والإدارة المعنية بتحصيل المُتَعثرات. - رقم التواصل مع الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث. - أوقات عمل الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث. - اسم الموظف، جهة
محتوى الضوابط التواصل مع العملاء (part 2)
- توثيق جميع المكالمات الهاتفية مع العملاء (الواردة أو الصادرة) والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الاتصال، كما يجب التوضيح للعميل عند بداية المكالمة الهاتفية بأنها مسجلة.
- تمكين العملاء من تقييم رضاهم عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية (الصادرة أو الواردة)، على أن يتم توثيق ذلك آلياً.
- وضع المعايير اللازمة لضمان التزام الموظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثّر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.
- عدم إفادة العميل بمعلومات غير صحيحة أو غير نظامية حيال العواقب المُترتبة على عدم السداد.
- عدم التواصل مع العميل عن طريق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر