ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق.م/إ/ه/١٣/٢٠٢٥/ت) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٧هـ، الصادر بناءً على تفويض في الفقرة (١) من البند (تاسعاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ٢/٤/١٤٤٧هـ.
- القطاعات
- العقار، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه الضوابط على كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت بحقه مخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار.
الإلزامات
يلتزم المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة العامة للعقار للنظر في المخالفات، وبما لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة. وتشمل التزامات التصحيح: تعديل قيمة الأجرة الإجمالية لتتوافق مع الأحكام النظامية، وتسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار 'إيجار'، وتجديد عقد الإيجار حال استمرار رغبة المستأجر بالتجديد، وغيرها من الإجراءات المحددة في الضوابط.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الضوابط على أحكام تنظيمية تهدف إلى تصحيح المخالفات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، وذلك بتحديد مفهوم المخالفة وإجراءات تصحيحها والمهل الزمنية المقررة. وتتولى الهيئة العامة للعقار الإشراف على تطبيقها، من خلال لجنة للنظر في المخالفات تصدر قراراتها بتحديد المخالفة ومدة التصحيح. وفي حال عدم التصحيح، تخول الهيئة نفسها صلاحية تعديل الأجرة أو تجديد العقد بما يتوافق مع الأحكام النظامية. كما تعالج الضوابط حالة تعذر التصحيح بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية، مع توجيه الأطراف إلى المحكمة المختصة، مع الإبقاء على حق المتضرر في طلب التعويض.
محتويات النظام1 قسمًا
17771_reg_028
ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار. 2- الأحكام النظامية: الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٢ هـ. 3- المخالفة: أي فعل أو امتناع عن فعل يعد مخالفًا لما ورد في البند (ثانيًا) أو (رابعًا) أو (سابعًا) من الأحكام النظامية ثبت بموجب قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات، بناء على المادة (العشرون) من نظام الوساطة العقارية. 4- تصحيح المخالفة: الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة لتصحيحها، بما يعيد الوضع إلى
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر