ضوابط إيقاف الخدمات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
قرار الجهة المختصة (بناءً على تفويض نظامي عام)
القطاعات
الحوكمة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الأمن والدفاع

النطاق

يسري نطاق ضوابط إيقاف الخدمات على جميع الجهات الحكومية عند إيقاف خدماتها للأفراد وقطاع الأعمال، باستثناء الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. ويُحدد نطاق التطبيق المنصرف إلى الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تُوقف خدماتهم.

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية باستخدام المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات، وتصنيف خدماتها إلى ثلاث فئات بحسب الأثر بعد اعتماد اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية. كما تلتزم بالتبليغ المسبق للمعني قبل مدة كافية، وعدم إيقاف الخدمات للتبليغ بالحضور، ومراعاة عدم امتداد الضرر إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته. على اللجنة الإشرافية البت في طلبات الإيقاف واعتماد التصنيف، وعلى المركز (مركز المعلومات الوطني) إنشاء المنصة وإدارة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.

ملخص الأحكام

تضع ضوابط إيقاف الخدمات الإطار التنظيمي الموحد لإيقاف الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد وقطاع الأعمال، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات. تشتمل الضوابط على التعريفات النظامية، والاشتراطات العامة كاشتراط سند نظامي أو أمر قضائي أو قرار من مجلس الوزراء، وحظر الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور. وتنظم عملية إيقاف الخدمات وفق ثلاث مراحل تصاعدية (منخفضة ومتوسطة وعالية الأثر) مع تحديد مدة أقصاها ثلاثون يوماً لكل من المرحلتين الأولى والثانية، مع إمكانية التمديد. كما تنشئ لجنة إشرافية برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من جهات عدة، تتولى إدارة المنصة والبت في طلبات الإيقاف واعتماد تصنيف الخدمات، مع ضمان إلغاء الإيقاف تلقائياً خلال 24 ساعة من الموافقة.

محتويات النظام1 قسمًا

17573_reg_502

ضوابط إيقاف الخدمات

أولاً: التعريفات

الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال).

المركز: مركز المعلومات الوطني.

المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات.

اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.

ثانياً: ضوابط عامة

- يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط إيقاف الخدمات — ملخصه ومواده | ريحان