ضوابط إسكان الحجاج

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
ضوابط
القطاعات
الحج والعمرة، العقار

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع المساكن المعدة لسكنى الحجاج في موسم الحج، وتلزم كل من: مؤسسات الطوافة، الملاك أو المؤجرين، الحجاج أو من يمثلهم، وبعثات الحج، ووزارة الحج والأوقاف، وذلك في إطار تنظيم عملية إسكان الحجاج داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم الملاك أو المؤجرون بتقديم بيانات مساكنهم لمؤسسات الطوافة، وتأدية الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الفرش، النظافة، الحراسة)، وإيداع تأمين بنسبة 15% من قيمة العقد. تلتزم مؤسسات الطوافة بعدم استئجار مساكن لإعادة تأجيرها أو أخذ عمولات. يلتزم الحجاج أو من يمثلهم بدفع الإيجار وفق الأقساط المحددة وتقديم ضمان بنكي. على وزارة الحج والأوقاف إعداد عقد موحد وتعليمات سنوية.

ملخص الأحكام

تنظم ضوابط إسكان الحجاج لعام 1410هـ عملية تأجير المساكن للحجاج خلال موسم الحج، وتحدد الأطراف المعنية وواجباتهم. تشمل الأحكام: إلزام الملاك أو المؤجرين بتسجيل عقاراتهم لدى مؤسسات الطوافة، وتقديم كشف بالمحتويات والخدمات. تنص على آلية التعاقد المباشر بين الطرفين وتوثيقه عبر مؤسسات الطوافة دون مقابل. تحظر على مؤسسات الطوافة ومكاتبها الاستئجار لإعادة التأجير أو تقاضي عمولات. تبين طريقة دفع الإيجار على ثلاث دفعات مع ضمان بنكي. تفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى حسم نصف قيمة الإيجار أو منع التأجير للموسم التالي، مع تشكيل لجنة للنظر في المخالفات برئاسة سمو أمير المنطقة. تؤكد سريان الضوابط على جميع المساكن المعدة لسكنى الحجاج، وتوجب نشرها سنوياً.

ضوابط إسكان الحجاج

١٤٤٤ : [١]

تقوم مؤسسات الطوافة بمساعدة الحجاج، أو من يمثلهم باختيار السكن المناسب لهم وتمكينهم من استئجاره.

١٤٤٤ : [٢]

على الملاك أو المؤجرين تقديم بيانات عما لديهم من منازل يرغبون في تأجيرها خلال موسم الحج إلى مؤسسات الطوافة موضحاً بها، ما يلي:

- (أ) : موقع الدار وعنوانه بالكامل. - (ب) : نوعية المبنى: - (ج) : عدد الأدوار والغرف بكل دور. - (د) : كشف بمحتويات الدار. - (هـ) : إرفاق صورة من تصريح إجازة المنزل لسكن الحجاج الصادر من لجنة الكشف على المنازل بنفس العام. - (و) : إرفاق صورة عقد الإيجار بين المالك الأصلي والمستأجر. - (ز) : إرفاق صورة من صك الوكالة

مادة ١ [١] : إيداع التأمين وصيغة العقد

مادة ١ [١] :

يقوم المالك أو المؤجر بإيداع نسبة (١٥٪) من قيمة عقد الإيجار لدى مؤسسة الطوافة ، كتأمين يتم الصرف منها من قبل المؤسسة في حالة عدم وفاء المالك أو المؤجر بالتزاماته التي نص عليها العقد والواردة في الفقرة السابقة ، على أن تضمن هذه النسبة بنود العقد وترد للمالك أو المؤجر ( كلها أو ما تبقى منها ) بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد تقديمه شهادة من الحاج أو من يمثله بأنه قد وفي بالتزاماته تجاه الحجاج.

مادة ٢ [١٢] :

تقوم وزارة الحج والأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقد إسكان الحجاج تضمن البنود الأساسية ، ويراعي فيها ما ورد بهذه الضوابط ، ويتم تعميمها على جميع مؤسسات الطوافة ،

مادة ١٩ : العقوبات والمخالفات

( ١٩ ) مادة يعاقب كل من يثبت مخالفته لأحكام هذه الضوابط بما يلي : ( أ ) إذا ثبت قيام المالك أو المؤجر بالتأجير دون علم المؤسسة التابع لها الحاج فإنه يجازى بحسم نصف قيمة الإيجار موضع المخالفة وذلك في المَرة

الإدارة العامة للشؤون القانونية

الأولى ، وفي حالة تكرار ذلك يعاقب بمصادرة المبلغ بالكامل ، مع عدم تمكينه من تأجير داره للموسم القادم .

( ب ) إذا ثبت مخالفة مؤسسات الطوافة ، أو مكاتبها الفرعية لنص المادة ( ٦ ) من هذه الضوابط ، فإنه يتم مجازاة المؤسسة بمبلغ يوازي نصف قيمة الإيجار موضع المخالفة .

( ج ) إذا ثبت مخالفة مؤسسات الطوافة ، أو مكاتبها الفرعية لنص المادة ( ٨ ) من هذه الضوابط فتعاد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط إسكان الحجاج — ملخصه ومواده | ريحان