سياسة التزام أصحاب العمل بالتغطية التأمينية للمستفيدين
آخر تحديث مجلس الضمان الصحيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- مجلس الضمان الصحي
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2025-11-26
- القطاعات
- التأمين، العمل والتوظيف، الصحة
النطاق
تنطبق هذه السياسة على جميع أصحاب العمل الملزمين بتوفير التغطية التأمينية لموظفيهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف مجلس الضمان الصحي التعاوني.
الإلزامات
يلتزم أصحاب العمل بتوفير التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين (العاملين ومعاليهم) وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. كما يلتزم المستفيدون بالتأكد من صدور وثائق تأمين لهم ولمعاليهم، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتغطية عبر القنوات المحددة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
ملخص الأحكام
تضع هذه السياسة الإطار التنظيمي لتعزيز التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية التأمينية للمستفيدين استناداً إلى نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، وتشمل التعريفات الجوهرية (كصاحب العمل، المستفيد، المعال، الوثيقة)، الأحكام العامة من تفسير ونفاذ، وآليات الرقابة والامتثال والجزاءات، إلى جانب المبادئ الأساسية لحساب الأقساط والغرامات المالية وقنوات التواصل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، بهدف ضمان حقوق المستفيدين وتعزيز امتثال الجهات الملزمة.
محتويات النظام9 قسمًا
الفصل الأول: التعريفات
الفصل الأول: التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك، ويكون للعبارات التي لم يتم تعريفها ذات المعاني الموضحة لكل منها في اللائحة التنفيذية:
المملكة: المملكة العربية السعودية. المجلس: مجلس الضمان الصحي التعاوني. النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني. المخالفة الجسيمة: هي كل عمل يخالف أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن
الفصل الثاني: أحكام عامة
الفصل الثاني: أحكام عامة
1. التفسير والتأويل - في حال وجود اختلاف في المعنى بين النسخة العربية والنسخة الانجليزية. النسخة العربية تسود. - ما لم يقتض السياق خلاف ذلك أو تم النص على خلافه صراحةً، فإن أي إشارة إلى هذه الوثيقة تشمل أي تعديلات قد تطرأ عليها أو على الأنظمة ذات العلاقة الأخرى.
2. النفاذ و السريان - تعد هذه السياسة سارية اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الأمين العام للمجلس، ولا يجوز تعديلها أو الإضافة عليها إلا بقرار يصدر منه. - يتم مراجعة هذه السياسة وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة وسلامة إجراءات التطبيق وتحديث
الفصل الثالث: التمهيد
الفصل الثالث: التمهيد
كتبت هذه السياسة استناداً لأحكام:
- نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1420/05/01 ه. - اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والمعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (م/135/9) وتاريخ 1435/04/13 ه. - لائحة حماية مستفيدي ضمان المعتمدة بجلسة مجلس الإدارة رقم (117) تاريخ 2024/11/07 م. - وثيقة الضمان الصحي الأساسية المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1131) وتاريخ 1443/10/29 ه. - قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/1/1445 ه.
1. المقدمة
تضع هذه السياسة الإطار التنظيمي لتعزيز التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر