دليل متطلبات الشهادات الصحية

آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة البلديات والإسكان
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2023-06-21
القطاعات
الصحة، البلديات والتخطيط العمراني، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع المستفيدين العاملين في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك على الجهات التي لا تخضع لإشراف الوزارة وترغب في إصدار شهادات صحية لعامليها، وذلك وفق الشروط والإجراءات المحددة.

الإلزامات

يلتزم المستفيد بالحصول على الشهادة الصحية (رخصة ممارسة العمل) قبل مزاولة العمل، وإجراء الفحص الطبي لدى جهة صحية معتمدة، واجتياز برنامج التثقيف الصحي واختباره في المدن المفعل فيها البرنامج، وتسديد الرسوم المقررة، وتجديد الشهادة قبل انتهائها، والالتزام بجميع المتطلبات العامة والخاصة الواردة في هذا الدليل. كما تلتزم منشآت الغذاء والصحة العامة بتوفير الشهادات الصحية لعمالها.

ملخص الأحكام

يشتمل دليل متطلبات الشهادات الصحية الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتصنيف للشهادات الصحية إلى سنوية وموحدة وموسمية مع تحديد الفئات المستهدفة ونطاق العمل ومدة السريان لكل نوع. كما يحدد الدليل المتطلبات العامة للحصول على الشهادة الصحية، بما في ذلك الفحص الطبي وبرنامج التثقيف الصحي، وشروط الإصدار والتجديد والإلغاء، وأحكام الانتقال بين المدن والمنشآت، وضوابط الإصدار الاستثنائي. ويتضمن أيضاً متطلبات خاصة للشهادات السنوية والموحدة والموسمية، وشروط إصدار الشهادات للعاملين لدى جهات لا تخضع لإشراف الوزارة.

المصطلحات والتعاريف

دليل متطلبات الشهادات الصحية

المصطلحات والتعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل والمعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك.

الوزارة:

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المستفيد:

كل من يحق له الحصول على شهادة صحية (رخصة ممارسة العمل) ويعمل في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة وفق الشروط الواردة في هذا الدليل.

الشهادة الصحية (رخصة ممارسة العمل):

وثيقة نظامية للمستفيد الذي يعمل في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة وقد تكون موحدة أو سنوية أو موسمية وفق الشروط الواردة في هذا

أنواع الشهادات الصحية والفئات المستهدفة

1. شهادة صحية سنوية (رقم الهوية – رقم الإقامة – هوية زائر – رقم الحدود) - الفئات: - المواطن/ـة / زوجة مواطن/ زوج مواطنة/ أبناء مواطنة. - مقيم نظامي مصرح له بالعمل. - مقيم نظامي مصرح له بالعمل خلال فترة التجربة (3 شهور) لم تصدر له إقامة نظامية. - أجير (هوية زائر – مرافق – فئة بدون – قبائل نازحة – مقيم بلوشي) شرط موافقة برنامج أجير - نطاق العمل: - أنشطة الغذاء أو الصحة عامة. - فعاليات وأنشطة موسمية. - مواسم بمدن لم يتم تفعيل فيها التثقيف الصحي. - لا يشمل مواسم رمضان والحج والعمرة والزيارة. - توصيل

متطلبات عامة للحصول على الشهادة الصحية

متطلبات عامة للحصول على الشهادة الصحية (رخصة ممارسة العمل

1. أن يكون المستفيد مصرح له بالعمل نظاماً ويحمل إقامة سارية المفعول.

2. يشترط أن تكون المهنة من ضمن المهن المستهدفة لإصدار شهادة صحية للعاملين في أنشطة الغذاء أو الصحة العامة الخاضعة لإشراف النطاق البلدي.

3. يخضع كل من يحق له الحصول على شهادة صحية (موحدة أو موسمية) للفحص الطبي وبرنامج التثقيف الصحي (تثقيف + اختبار) حسب نوع النشاط.

4. يشترط لإصدار الشهادة الصحية الموحدة أو الموسمية اجتياز اختبار برنامج التثقيف الصحي حال تفعيل برنامج التثقيف الصحي بالمدينة.

5. في حالة عدم اجتياز المستفيد للاختبار (للمرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل متطلبات الشهادات الصحية — ملخصه ومواده | ريحان