دليل توعوي بالحقوق والواجبات لأطراف العلاقة التعاقدية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- العمل والتوظيف
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع العمال وأصحاب العمل الخاضعين لنظام العمل السعودي في القطاع الخاص، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويغطي العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
الإلزامات
يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مكتوب وموثق عبر منصة 'قوى'، وصرف الأجر الأساسي والبدلات (السكن والنقل) والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، ومنح الإجازات السنوية وإجازة الوضع، وتعويض العمل الإضافي بأجر إضافي أو إجازة تعويضية. كما يلتزم العامل بأداء العمل وفق العقد وساعات العمل المقررة.
ملخص الأحكام
يقدم هذا الدليل التوعوي شرحاً مفصلاً للحقوق والواجبات الأساسية لأطراف العلاقة التعاقدية في المملكة العربية السعودية. يشمل الدليل أحكاماً تتعلق بعقد العمل وبياناته الأساسية، والأجور وساعات العمل (بما في ذلك التخفيض في رمضان)، والعمل الإضافي وطريقة احتساب أجر الساعات الإضافية، والإجازات السنوية وإجازة الوضع، وفترة التجربة، وبيئة العمل، وواجبات صاحب العمل، وانتهاء عقد العمل والمكافآت. يهدف الدليل إلى توعية العامل وصاحب العمل بالالتزامات النظامية وتعزيز الامتثال للوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
محتويات النظام14 قسمًا
عقد العمل
01
حقوق العامل
1. عقد العمل
أولا: هل يلزم وجود عقد عمل؟
نعم، ويجب أن يكون مكتوبًا وموثقًا عبر المنصة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "قوى"، ويُعتمد على النموذج الموحد لعقد العمل (الملحق رقم 5 من اللائحة التنفيذية).
يحتوي على البيانات الأساسية: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية. ومدة التجربة – إن وجدت-.
- يحتفظ كل طرف بنسخة من العقد
ثانيا: الحقوق الأساسية
الأجور وساعات العمل
2. الأجور وساعات العمل
أولا: متى يُدفع الأجر؟
يُحدد موعد صرف الأجور في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، ويُصرف الأجر عبر التحويل البنكي.
ثانيا: كم عدد ساعات العمل؟
تكون ساعات العمل كما يلي:
- عدد ساعات العمل اليومية → 8 ساعات - عدد ساعات العمل الأسبوعية → 48 ساعة
- تنبيه: يجب منح العامل يوم راحة أسبوعية، ولا يجوز تعويضه نقدًا، ويُعد يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ما لم يتم الاتفاق (يُثْقَق) على يوم آخر بإبلاغ مكتب العمل المختص، شريطة ألا يُحرم العامل من أداء واجباته الدينية
ثالثا: هل تختلف ساعات العمل في شهر رمضان؟
نعم، خلال شهر رمضان المبارك، يتم
العمل الإضافي
3. العمل الإضافي
أولا: كيف يُحسب أجر ساعات العمل الإضافي؟
يُحتسب الأجر الإضافي للعامل عند العمل خارج ساعات العمل الرسمية وفقًا للتالي:
01 يُحسب أجر الساعة الإضافية على أساس الأجر الفعلي، مضافًا إليه 50% من أجر الساعة الأساسية.
02 لا تُحتسب البدلات (مثل بدل السكن أو النقل) ضمن أساس حساب أجر الساعة الأساسية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عقد العمل أو لائحة المنشأة الداخلية.
مثال توضيحي
سارة تعمل في شركة، وأجرها الشهري كما يلي:
- الأجر الأساسي: 4,000 ريال - الأجر الفعلي (هو الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات والمكافآت): 6,000 ريال
في أحد الأشهر، طُلب منها العمل 3 ساعات إضافية
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر