دليل امتثال أصحاب العمل

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
دليل
الأساس النظامي
دليل استرشادي أعدته الوزارة، مع الإشارة إلى قرارات وزارية (مثل القرار الوزاري رقم 164091) كأساس لبعض المحتويات.
القطاعات
العمل والتوظيف، حقوق الإنسان، الرقابة

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع أصحاب العمل والمنشآت الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الامتثال لأحكام نظام العمل واللوائح ذات الصلة.

الإلزامات

يلتزم أصحاب العمل بالامتثال لجميع أحكام نظام العمل واللوائح التنفيذية، بما في ذلك الالتزام بنسب التوطين، وتوثيق العقود إلكترونياً، ودفع الأجور في مواعيدها، وتوفير بيئة عمل آمنة، وعدم تشغيل عمالة غير سعودية دون ترخيص، وتمكين المراقبين من أداء مهامهم، وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها في الدليل.

ملخص الأحكام

يشتمل دليل امتثال أصحاب العمل على الإجراءات التنظيمية للزيارات الرقابية التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدءاً من أسباب الزيارة (دورية، بلاغات، إحالات) ومروراً بعملية الإسناد والتواصل مع المنشأة، وانتهاءً بتحرير محضر الزيارة إلكترونياً. كما يوضح الدليل آليات اعتماد المخالفات من قبل مركز الاعتماد، وحق المنشأة في الاعتراض على القرارات الإدارية خلال 60 يوماً عبر الخدمات الإلكترونية، وإمكانية تسوية المخالفات مقابل التوطين خلال 90 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، يسرد الدليل قائمة واسعة من المخالفات (من 15 إلى 58) التي تغطي مختلف جوانب الامتثال مثل السلامة المهنية، والتوطين، والعقود، والأجور، وحقوق العمال، وغيرها.

محتويات النظام99 قسمًا

أسباب الزيارة الرقابية والإسناد

أولاً:

أسباب الزيارة الرقابية

- زيارات دورية للتحقق من امتثال المنشآت لأحكام النظام

- بلاغات واردة للوزارة من خلال:

- تطبيق الوزارة - مركز الاتصال (خدمة العملاء) - إحالة من جهات حكومية و رقابية - وسائل التواصل الاجتماعي

ثانياً:

الإسناد

- جميع الزيارات الرقابية تم بموجب توجيه من خلال قنوات النظام

- يقوم فريق الإسناد المختص بالتحقق من بيانات البلاغات

- يقوم فريق الإسناد بتعيين مراقب أو عدة مراقبين للتحقق من البلاغ

الرقابة الإلكترونية وإجراءات المحضر

الرقبـة

الالكترونية

بعد وصول إسناد زيارة للمراقب يقوم المراقب بالتواصل مع المنشأة عبر وسائل التواصل الرسمية وطلب الامتثال أو الإفادة الواجبة

ثم يقوم المراقب بتحرير المحضر بحسب المعطيات وواقع المنشأة حيال المخالفة.

في حالة

وجود مخالفة

في حالة

عدم وجود مخالفة

- يتم تسجيل المخالفة في محضر الزيارة، وارفاق اثباتات وسيلة التواصل التي تواصل المراقب مع المنشأة عن طريقها، والمهلة الممنوحة للمنشأة من أجل الامتثال أو الإفادة. - بعد تحرير المحضر يتم إرسال محضر المخالفة إلى فريق الاعتماد. - يقوم فريق الاعتماد بمراجعة المخالفة واعتمادها أو رفضها عن طريق التحقق من صحة الإجراءات وصحة

الاعتماد والاعتراض على المخالفات

رابعاً: الاعتماد

اعتماد المخالفة في حال تم رصد مخالفة في محضر الزيارة والتأكد من صحتها:

خامساً: الاعتراض

بعد اعتماد مخرجات الزيارة والمخالفة يتاح للعميل التقديم على الاعتراض:

مركز الاعتماد: هو مركز يختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مراقبي العمل ودراسة مدى نظامية ضبطها، وتصنيفها والتحقق من ثبوتها وإصدار القرارات بالعقوبات المقترح ايقاعها أو حفظ المحضر.

1. بعد انتهاء زيارة المراقب، يقر إرسال رسالة نصية لمالك المنشأة لتقديم افادته حول المخالفة. 2. يقر إرسال محضر الزيارة لفريق الاعتماد ويقوم «فريق الاعتماد» بدراسة افادة المنشأة، و مخرجات الزيارة للبت في اعتماد الزيارة والمخالفة. 3.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل امتثال أصحاب العمل — ملخصه ومواده | ريحان