دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمصليات بمباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة
آخر تحديث الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2025-03-12
- القطاعات
- السياحة والترفيه، الحج والعمرة، الإسكان
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع مباني الضيافة السياحية بمدينة مكة المكرمة داخل نطاق حدود طريق الدائري الثاني، سواءً كانت قائمة أو مشاريع مستقبلية، وذلك لضبط متطلبات تصميم المصليات وفق الهوية المعمارية للحرم المكي الشريف.
الإلزامات
تلتزم إدارات مباني الضيافة السياحية بتوفير مصلى يستوفي المعايير المساحية المحددة، والتنسيق مع هيئة السوق المالية وأمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لاعتماد نظام إدارة الحشود، كما تلتزم بتطبيق أحد نماذج التصميم الداخلي المستوحاة من الحرم المكي الشريف، واستخدام الألوان والخامات الواردة في الدليل، والامتثال لأحكام كود البناء السعودي وجميع الاشتراطات الفنية والإنشائية.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل متطلبات تصميم مصليات مباني الضيافة السياحية بمدينة مكة المكرمة على أحكام تنظيمية شاملة تبدأ بتحديد النطاق الجغرافي والإداري، وتصنيف المباني إلى قائمة ومستقبلية، ثم وضع اشتراطات فراغية ومساحية تفصيلية تشمل موقع المصلى، ومحاور الحركة، وحساب الطاقة الاستيعابية والمساحات الإجمالية مع نسب إضافية للمصلين من خارج المبنى. يلي ذلك المحددات المعمارية المستمدة من الهوية المعمارية للحرم المكي الشريف، والتي تشمل ثلاث نماذج تصميمية تتدرج في درجة المقاربة للتصميم الأصلي، وتغطي جميع العناصر كالأرضيات والأبواب والأعمدة والحوائط والأسقف والزخارف والخزائن وأرفف المصاحف، إلى جانب ضوابط الألوان والخامات. كما يتضمن الدليل اشتراطات معمارية عامة ترتبط بكود البناء السعودي والمواصفات القياسية، وتنظيم إدارة وتشغيل المصلى وصيانته، فضلاً عن الأنظمة والاشتراطات الفنية الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، ويختتم بعرض المحفزات المقدمة لتشجيع الامتثال.
محتويات النظام7 قسمًا
النطاق وحدود التطبيق
النطاق وحدود التطبيق
•يغطي هذا الدليل متطلبات التصميم لمصليات مباني الضيافة السياحية بمدينة مكة المكرمة (داخل نطاق حدود طريق الدائري الثاني) ويشمل جميع مباني الضيافة السياحية القائمة ومباني الضيافة السياحية بالمشاريع المستقبلية كما هو موضح بالشكل رقم (1).

تصنيف مباني الضيافة السياحية
1-3 مباني الضيافة السياحية القائمة
هي مباني الضيافة السياحية القائمة سواء كانت هذه المباني قيد التشغيل او مغلقة او تحت الإنشاء أو لا يوجد بها مصلى.
2-3 مباني الضيافة السياحية بالمشاريع المستقبلية
هي مباني الضيافة السياحية
الاشتراطات الفراغية والمساحية للمصليات
4- 1 موقع المصلى
4- 1- 1 مباني الضيافة السياحية القائمة:
•ينبغي تحويل الدور الأرضي إلى مصليات، كما هو موضح بالشكل رقم (5) و(6). وفي حال عدم وجود امكانية لذلك ينبغي ان يكون موقع المصلى في أدوار الخدمة والمطلة على الحرم المكي الشريف. كما هو موضح بالشكل رقم (3) و(4).
•يتم إعفاء المبنى من مواقف السيارات وغرف الكهرباء على الواجهة الرئيسية وذلك في حال توفير المصلى بالدور الأرضي مع الالتزام بتطبيق عمارة مكة المكرمة المعتمدة على أن يتم دراسة كل حالة على حده من قبل لجنة مختصة.

4- 1- 2
المحددات المعمارية للمصلى
5 -1 الفلسفة العامة للتصميم الداخلي للمصلى:
اعتمدت فلسفة التصميم الداخلي لمصليات مباني الضيافة السياحية على ربطها بالهوية المعمارية للحرم المكي الشريف لتكوين امتداد تصميمي متناغم ومترابط حيث تم تجريد العناصر التصميمية لمبنى الحرم المكي الشريف لتشكيل نماذج تصميمه متنوعة. وقد اشتملت هذه الهوية على جميع عناصر التصميم الداخلي كالأثاث والإضاءة والتي مــــن شأنها تأكيد وإظهار الفكرة التصميمية المراد تحقيقها.
5- 2 المرجعية التصميمية
- دليل عمارة مكة المكمرة المعتمدة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتماد رقم (6842) بتاريخ
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر