دليل إجرائي لتوطين القطاع السياحي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
القطاعات
العمل والتوظيف، السياحة والترفيه

النطاق

يسري هذا الدليل الإجرائي على جميع منشآت القطاع السياحي في القطاع الخاص في السوق السعودي التي يعمل بها عامل واحد فأكثر، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (137440) وتاريخ 1446/10/23هـ، ويستهدف المهن المحددة في الجداول المرفقة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الخاضعة لهذا الدليل بتحقيق نسب التوطين المقررة على المهن المستهدفة وفقاً للمراحل الزمنية المحددة (100%، 70%، 50%، 30%)، وذلك باحتساب العدد المطلوب من السعوديين بناءً على إجمالي العاملين في المهنة مضروباً في النسبة المئوية وتقريب الناتج لأقرب عدد صحيح، واستبدال العمالة غير السعودية بالسعودية لتحقيق النسبة المطلوبة خلال فترة السماح.

ملخص الأحكام

يحدد الدليل الإجرائي لتوطين القطاع السياحي الإطار التنظيمي لتطبيق قرار التوطين الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة السياحة، ويشمل نطاق السريان على جميع منشآت القطاع السياحي الخاص، والمهن المستهدفة بنسب توطين متفاوتة (100%، 70%، 50%، 30%) موزعة على ثلاث مراحل زمنية تبدأ من عام 2026م، وآلية احتساب النسب المطلوبة مع أمثلة توضيحية، وفترات السماح، والعقوبات المترتبة على المخالفة، بالإضافة إلى برامج الدعم والتوظيف المقدمة لمساندة المنشآت في تحقيق المستهدفات.

1. المقدمة والغرض من الدليل

حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة السياحة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم (137440) وتاريخ 1446/10/23هـ بشأن اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لتوطين المهن في القطاع السياحي وتطبيق نسب التوطين لها، وفق التعريفات والمسميات المهنية المحددة في الدليل الإجرائي من خلال وضع نسب التوطين على العاملين في مهن القطاع السياحي اعتبارا من تاريخ 1446/10/23هـ. الموافق 2025/4/21م للمشاركة في هذا القطاع الحيوي والهام. وقد راعى القرار ظروف سوق

3. الشروط العامة لقرار التوطين

3.1 النسب المفروضة

تطبق نسبة التوطين على جميع منشآت القطاع السياحي وفقاً للجدول أدناه:

1. 422601 - موظف استقبال فندق 2. 422301 - موظف استقبال فندق 3. 422501 - كاتب استعلامات

3.2 نطاق سريان القرار

يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع السياحي في القطاع الخاص في السوق السعودي التي يعمل بها عامل واحد فأكثر، وفي حال استهداف المهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

3.3 المهن المستهدفة

تطبق القرار على جميع المهن المستهدفة والمنصوص عليها في الجداول أدناه)

3.4 آلية احتساب نسب التوطين على المهن

جدول 3: المهن المستهدفة بنسبة 50٪ في القطاع السياحي حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن بعد سنة من تاريخ اصدار القرار:

إجمالي العاملين في مهنة مراقب فنادق: 5 عاملين إجمالي السعوديين في مهنة مراقب فنادق: 2 عاملين إجمالي عدد غير السعوديين في مهنة مراقب فنادق: 3 عاملين تطبيق نسبة التوطين: (اجمالي عدد العاملين في المهنة X نسبة التوطين) 3.5 = (70 x 5) التقريب لأقرب عدد صحيح: 4 المطلوب من المنشأة: المنشأة لديها عدد 2 سعوديين في المهنة لذلك عليها استبدال 2 عاملين غير سعوديين بموظفين سعوديين، ليصبح المجموع 4 سعودي من أصل 5

جدول 4: المهنة المستهدفة بنسبة 30٪ في القطاع السياحي حسب التصنيف السعودي الموحد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل إجرائي لتوطين القطاع السياحي — ملخصه ومواده | ريحان