جدول مخالفات نشاط الاستشارات السياحية
آخر تحديث وزارة السياحةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة السياحة
- نوع الوثيقة
- جدول/قائمة
- تاريخ السريان
- 2025-05-12
- القطاعات
- السياحة والترفيه، المهن المرخصة، الرقابة
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع المنشآت والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط الاستشارات السياحية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على غير المرخصين الذين يمارسون هذا النشاط، وذلك وفقًا للنطاق الجغرافي (ثلاثة نطاقات) وحجم المنشأة (متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، كبيرة).
الإلزامات
يلتزم المرخص لهم في نشاط الاستشارات السياحية بالامتناع عن المخالفات الجسيمة كالترخيص والتعاون مع المفتشين، والتقيد بقرارات الوزارة وتعليماتها، وعدم استخدام شعار الوزارة دون موافقة، والتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، وعدم مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص أو بعد إلغائه أو تعليقه أو انتهائه. كما يلتزمون بتصحيح المخالفات غير الجسيمة خلال المهلة التصحيحية.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية على تعريف المخالفة الجسيمة (كمزاولة النشاط دون ترخيص أو منع المفتشين)، وتحديد صلاحية إيقاع العقوبات بين مفتش السياحة (للغرامات الفورية حتى عشرة آلاف ريال) ولجنة النظر في المخالفات (للبقية). يُطبق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة بمنح مهلة تصحيحية قبل العقوبة، مع استثناء حالات التكرار. وتُضاعف العقوبات عند تكرار المخالفة خلال سنة، مع حد أعلى للغرامة لا يتجاوز خمسة أضعاف الغرامة المقررة أو مليون ريال. كما يجوز للجنة فرض غرامة يومية لا تزيد على 5% من الحد الأدنى للغرامة للمخالفات المستمرة، وتحدد العقوبات المالية وفقًا لنطاق جغرافي وحجم المنشأة.
محتويات النظام7 قسمًا
أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة
المخالفة الجسيمة: ممارسة تشغيل الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في التشغيل بعد إلغاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعلیقه أو انتهائه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
1. يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا
ثامنًا: محددات إيقاع العقوبات المالية
ثامنًا: محددات إيقاع العقوبات المالية:
١. تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و (النطاق الجغرافي) و (حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه. ٢. يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة. ٣. تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج). أ- فئة النشاط:
المستوى: الفئة الأول المستوى: فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.
ب-
جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية
2. TCV002 - منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له - تأثير المخالفة: جسيمة - المهلة التصحيحية: لا ينطبق - النطاق الأول: 5,... - النطاق الثاني: 5,... - النطاق الثالث: 5,...
3. TCV003 - استخدام اسم أوشعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. - تأثير المخالفة: غير جسيمة - المهلة التصحيحية: 7 أيام - النطاق الأول: 1,... - النطاق الثاني: 1,... - النطاق الثالث: 1,...
4. TCV004 - عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة - تأثير
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر