جَدُول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية للمنشآت الغذائية الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان (منافذ البيع – محلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية)

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
جدول/قائمة
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية لنظام الغذاء صادرة عن وزارة البلديات والإسكان
القطاعات
الأمن الغذائي، البلديات والتخطيط العمراني، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري جدول تصنيف المخالفات والعقوبات على المنشآت الغذائية الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان، وتحديداً منافذ البيع ومحلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية، وذلك وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية لتحديد المخالفات والجزاءات المقررة.

الإلزامات

يلتزم مالك الترخيص (أو ممارس النشاط) في المنشآت الغذائية المشمولة بالجدول بالامتثال لاشتراطات الترخيص، والمبنى والتجهيزات، والنظافة العامة، والشهادات الصحية للعاملين، وحفظ وتخزين المواد الغذائية، وسائر الاشتراطات المنصوص عليها. ويترتب على مخالفة أي منها غرامات مالية متفاوتة حسب التصنيف الاقتصادي للمنشأة وجسامة المخالفة، مع إمكانية إغلاق المنشأة أو مضاعفة الغرامة عند التكرار.

ملخص الأحكام

يشتمل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات على تفصيل شامل للمخالفات المحتملة من المنشآت الغذائية الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان، مقسمة إلى أبواب رئيسية تشمل مخالفات التراخيص، المبنى والتجهيزات، النظافة، العاملين، المواد الغذائية، والتوصيل المنزلي وغيرها. ويحدد لكل مخالفة المسؤول عنها (مالك الترخيص عادةً)، ومدى تأثيرها (جسيمة أو غير جسيمة)، والغرامة المالية حسب التصنيف الاقتصادي للمنشأة (من الأول إلى الخامس)، والمهلة التصحيحية إن وجدت، والإجراء التبعي كالإغلاق، وحكم التكرار بتضاعف الغرامة. ويهدف الجدول إلى تنظيم الرقابة وضمان الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية الواردة في نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

محتويات النظام22 قسمًا

مخالفات اشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط (1/1/1 - 10/1/1)

الاشتراطات العامة والتراخيص مخالفات اشتراطات المراخيص ومراوغة النشاط

1/1/1: ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي * الوحدة: للمحل / المنشأة * المسؤول عن المخالفة: ممارس النشاط * الإنـــذار: لا ينطبق * مدى التأثير: جسيمة * المهلة التصحيحية بعد التنبيه: لا يوجد * حسب التصنيف الاقتصادي للمنشات: الأول: 50,000، الثاني: 40,000، الثالث: 30,000، الرابع: 20,000، الخامس: 10,000 * الإجراء النبعي: إغلاق المحل / المنشأة حتى إصدار الترخيص * الإجراء في حال التكرار: تضاعف الغرامة

2/1/1: ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص * الوحدة: للمحل /

مخالفات المبنى والتجهيزات - الجزء الأول (1/2/1 - 8/2/1)

مخالفات المبنى والتجهيزات (2/1)

1. رقم المخالفة: 1/2/1 * نص المخالفة: مخالفة اشتراطات التصميم أو تعليمات الإنشاءات الداخلية * الوحدة: للمحل /المنشأة * المسؤول عن المخالفة: مالكالترخيص * الإنــذار: ينطبق * مدى التأثير: غير جسيمة * المهلة التصحيحية بعد التنبيه: 14 يوم * الغرامة حسب التصنيف الاقتصادي للمنشات: * الأول: 1,000 * الثاني: 800 * الثالث: 600 * الرابع: 400 * الخامس: 200 * الإجراء النبعي: لا يوجد * الإجراء في حال التكرار: تضاعف الفرامة * إيضاحات:

مخالفات المبنى والتجهيزات - الجزء الثاني (12/2/1 - 20/2/1)

Violation 12/2/1: مخالفة اشتراطات التكييف والتهوية * Violation Text: مخالفة اشتراطات التكييف والتهوية * Unit: للمحل / للمنشأة * Responsible Party: مالك الترخيص * Issuance: ينطبق * Impact Level: غير جسيمة * Corrective Period After Warning: 14 يوم * Fines by Economic Classification: * الأول: 200 * الثاني: 400 * الثالث: 600 * الرابع: 800 * الخامس: 1,000 * Penalty Doubling: تضاعف الغرامة * Subsequent Action: لا يوجد * Action in Case of Repetition: لا يوجد * Clarifications: -

Violation 13/2/1:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

جَدُول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية للمنشآت الغذائية الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان (منافذ البيع – محلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية) — ملخصه ومواده | ريحان