الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تقرير/وثيقة
الأساس النظامي
قرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم (٢/س/٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣، الصادر بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (مرسوم ملكي) ولائحته التنفيذية (قرار وزير المالية)
القطاعات
التأمين، النقل

النطاق

تسري هذه الوثيقة على جميع مالكي المركبات في المملكة العربية السعودية الملزمين بالتأمين الإلزامي، وعلى شركات التأمين المرخصة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تقدم هذا النوع من التأمين، وذلك لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث الناشئة عن استعمال المركبة.

الإلزامات

تلتزم شركة التأمين بتعويض الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف ضمن الحد الأقصى البالغ 10,000,000 ريال سعودي للواقعة الواحدة، ولا يجوز الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية. كما تلتزم الشركة بتسوية المطالبات وفق الإجراءات المحددة. ويلتزم المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه والإفصاح عن الحقيقة الجوهرية عند إبرام الوثيقة، والامتثال لشروط الوثيقة واستثناءاتها.

ملخص الأحكام

تشتمل الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات على أحكام تنظم التغطية التأمينية الإلزامية للمسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث، وتحدد التعريفات الأساسية كالشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين، والمؤمن له، والمركبة، والطرف الثالث، والحادث، والأضرار الجسدية والمادية، والمصاريف. وتنص المادة الثالثة على التزام الشركة بتعويض الطرف الثالث عن الأضرار الناتجة عن خطر غير مستثنى، وتحدد المادة الرابعة حداً أقصى للمسؤولية قدره عشرة ملايين ريال سعودي للواقعة الواحدة. كما تتضمن الوثيقة أحكاماً بشأن حق الرجوع (المادة الخامسة)، والاستثناءات (المادة السادسة) كالتفحيط والأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها، وإجراءات تسوية المطالبات (المادة السابعة)، والإلغاء (المادة الثامنة)، والشروط العامة (المادة التاسعة). وتعتبر هذه الوثيقة ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية المنصوص عليها.

Article One & Two: Scope and Definitions

Article One: تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحوظة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطية المبينة أدناه باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية، وذلك مقابل موافقة المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه، ويُحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء في هذه الوثيقة.

Article Two: التعريفات Definitions يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم

Article Three: Insurance Coverage

Term: المادة الثالثة Term: التغطية التأمينية Term: Article Three

تلتزم شركة التأمين إذا وقع حادث داخل أراضي المملكة العربية السعودية وألحق ضررًا ناتجًا عن خطر غير مستثنى في الوثيقة وضمن حدود الأحكام والشروط الواردة بها بتعويض الطرف الثالث عما يلزم المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بتقديمه لقاء: أ. الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها. ب. الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث. ج. المصاريف.

The insurer shall, in the event of an accident occurring within the borders of Saudi Arabia and causing damages not excluded under the Policy and within the

Article Four: Coverage Limits

المادة الرابعة / Article Four حدود التغطية / Coverage limits: في حال وقوع حادث يترتب عليه التعويض لطرف ثالث وفقًا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان الوثيقة بالنسبة للأضرار الجسدية والأضرار المادية والمصاريف معًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًا قدره 10,000,000 ريال (عشرة ملايين ريال سعودي) كحد أقصى لمسؤولية الشركة وفق الملحق "أ" المرفق في الوثيقة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات — ملخصه ومواده | ريحان