النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، الشؤون الخارجية، التنمية الاجتماعية

النطاق

يسري هذا النظام على العمل التطوعي المراد تنفيذه داخل أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو خارجها بموافقة الجهة المعنية، ويخضع لأحكامه المتطوعون والفرق التطوعية المسجلة في سجل الجهة المعنية.

الإلزامات

يلتزم المتطوعون والفرق التطوعية بالتسجيل في سجل الجهة المعنية وتحديث بياناتهم، وإنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة، وتأمين وسائل السلامة والحماية للمتطوعين في الأعمال الميدانية، والامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية أو الدينية أو التعامل مع جهات خارجية دون إذن مسبق. كما تلتزم الجهة المعنية بوضع القواعد التنظيمية، والإشراف على السجل، والنظر في التظلمات.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعريفات للمفاهيم الأساسية كالمتطوع والفريق التطوعي، ويحدد نطاق سريانه على العمل التطوعي المرخص من الجهة المعنية. يهدف النظام إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه وتطويره نحو الاحترافية والاستدامة. ينشئ سجلاً لقيد المتطوعين والفرق التطوعية، وينظم إجراءات تقديم طلب التسجيل والبت فيه خلال 30 يوم عمل، مع إتاحة التظلم من قرار الرفض. يحدد حقوق المتطوعين كالحصول على إفادة بانجاز العمل والرعاية الطبية عند الضرر، وواجباتهم كالالتزام بالأمانة وتوفير السلامة. يحظر على المتطوعين والفرق التطوعية التدخل في الشؤون السياسية أو الدينية أو التعامل مع جهات خارجية دون إذن. وينص على جزاءات تدرج من التنبيه إلى الشطب من السجل، ويختم بأحكام ختامية تفوض كل دولة في إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة.

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الدولة: إحدى دول المجلس

الجهة المعنية: الجهة المختصة بالإشراف على العمل التطوعي بالدولة.

رئيس الجهة: رئيس الجهة المعنية في الدولة.

العمل التطوعي: هو التبرع بالجهد أو الوقت للقيام بعمل أو نشاط لخدمة الصالح العام دون توقع ثواب مادي أو معنوي لقاء ذلك.

المتطوع: كل من يتبرع بالجهد أو الوقت

المادة 2

يسري هذا القانون / النظام على العمل التطوعي المراد تنفيذه داخل الدولة أو خارجها بموافقة الجهة المعنية، وذلك دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة.

المادة 3

1. يكون نشاط العمل التطوعي محدد المدة، ويجوز تمديده بموافقة الجهة المعنية. 2. يجوز أن يقتصر العمل التطوعي على تنفيذ مشروع محدد.

الفصل الثالث

الأهداف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان