النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التعليم، الشؤون الخارجية، الثقافة والإعلام

النطاق

يسري هذا النظام على الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية) وعلى المكتب نفسه، وذلك في مجال التنسيق والتعاون التربوي بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التعليم الموحدة.

الإلزامات

تلتزم الدول الأعضاء ومكتب التربية العربي لدول الخليج والمجلس التنفيذي والإدارة العامة بتنفيذ قرارات المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء، والعمل على تنسيق وتطوير التعليم، وإنشاء المؤسسات التربوية المشتركة، وتنظيم تبادل الخبرات والمنح الدراسية، وتوحيد الدرجات العلمية، ونشر الثقافة العربية الإسلامية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج على أحكام تتعلق بتعريف المصطلحات، وأهداف المكتب المتمثلة في توحيد أهداف التعليم والأسس العامة للمناهج بين الدول الأعضاء، ومهام المكتب التي تشمل تنفيذ قرارات المؤتمر العام، وإنشاء المؤسسات التربوية، وتنظيم التبادل الثقافي والعلمي، وتوحيد الدرجات العلمية، ونشر الثقافة العربية الإسلامية. كما ينظم هيكل المكتب المكون من المجلس التنفيذي والإدارة العامة، ويحدد اختصاصات المجلس التنفيذي في إعداد جدول أعمال المؤتمر والميزانية وترشيح المدير العام، ومواعيد اجتماعاته، وإجراءات تعديل جدول الأعمال. ويهدف النظام إلى تحقيق التكامل التربوي بين الدول الأعضاء وإبراز الشخصية العربية الإسلامية.

المادة 1

المدفوعات : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة إزاء كل منها فيما يلي ما لم يدل قرينه على خلاف ذلك .

النظام : النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج .

المكتب : مكتب التربية العربي لدول الخليج .

الدول الأعضاء : هي :

١ — الامارات العربية المتحدة . ٢ — دولة البحرين . ٣ — الجمهورية العراقية . ٤ — سلطنة عمان . ٥ — دولة قطر . ٦ — دولة الكويت . ٧ — المملكة العربية السعودية .

المؤتمر : المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء .

المجلس : المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج .

الجهاز : الإدارة العامة لمكتب التربية العربي لدول

المادة 2

مهام المكتب : لكي يحقق المكتب الأهداف المتوفاة من انشالله يضطلع بالمهام التالية : ١ — اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء ومتابعتها والعمل على تنسيق واستكمال عمليات تنمية التعليم وتطويره ، واظهار شخصية المنطقة العربية الاسلامية وتدعيم وحدة شبه بها ووضع التعليم والتربية على اسمي علمية واضحة المعالم والاهداف .

٢ — انشاء المؤسسات والمراكز التربوية المشتركة بين الدول الأعضاء .

٢ - العمل على مجييع ونشيط التعاون الغاق والاتصالات ووسائل الخبراء وذلك عن طريق ما يلي : (١) التعاون مع الأجهزة والمراكز التربوية والثقافية التي تقام في الدول الأعضاء . (ب)

المادة 3

هيكل المكتب : مالف مكتب التربية العربي لدول الخليج من : (١) المجلس التنفيذي . (ب) الإدارة العامة . (ج) ما يضم إلى المكتب أو يتنبأ به من مراكز واجهزة أخرى .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج — ملخصه ومواده | ريحان