النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، الطاقة، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على شركة راس الزور للمياه والكهرباء (شركة مساهمة سعودية)، المنشأة وفقاً لأحكامه ونظام الشركات، وتقتصر أنشطتها على تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع رأس الزور للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، ونقل وبيع المياه والكهرباء، والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة بذلك.

الإلزامات

تلتزم شركة راس الزور للمياه والكهرباء بالتقيد بأغراضها المحددة في المادة الثالثة، وبحدود رأس المال والاكتتاب الواردة في الباب الثاني. كما تلتزم بإصدار شهادات الأسهم، وتنظيم سجل المساهمين، وتطبيق إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال وفقاً للمواد 15 و16، مع دعوة الدائنين للاعتراض في حال التخفيض. ويجب على المساهمين دفع قيمة الأسهم في مواعيدها، وإلا جاز لمجلس الإدارة بيعها في مزاد علني بعد الإنذار.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء على الأحكام المنظمة لتأسيسها وأغراضها ومدتها (خمسون سنة)، ورأس مالها البالغ خمسة ملايين ريال سعودي مقسماً إلى خمسمائة ألف سهم عادي. وينظم إصدار الأسهم الممتازة (غير المصوتة) بما لا يتجاوز 50% من رأس المال، وإجراءات نقل الملكية بالقيد في سجل المساهمين. ويجيز للجمعية العامة غير العادية زيادة أو تخفيض رأس المال، وإصدار سندات المديونية. ويتضمن أحكاماً خاصة بنقل 60% من أسهم صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة المطورة للمشروع. كما يغطي تشكيل مجلس الإدارة (سبعة أعضاء)، وجمعيات المساهمين العادية وغير العادية، وتعيين مراقب الحسابات، وتوزيع الأرباح، وتسوية المنازعات، وأحكاماً ختامية.

المادة 1

التأسيس:

تؤسس طبقاً لهذا النظام ونظام الشركات شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

المادة 2

اسم الشركة:

اسم الشركة هو (شركة رأس الزور للمياه والكهرباء) شركة مساهمة سعودية.

المادة 3

أغراض الشركة:

أغراض الشركة هي تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع رأس الزور للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء بمنطقة رأس الزور في المملكة العربية السعودية، ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.

ولتحقيق أغراضها، يحق للشركة القيام بحسابها أو لحساب الغير، بكافة الأنشطة الصناعية المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتشييد وتطوير واستخدام وصيانة وبيع وشراء وتأجير أو استئجار الأصول المادية والمعنوية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء — ملخصه ومواده | ريحان