النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الاتصالات والفضاء، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام الأساسي على شركة الاتصالات الضوئية بوصفها شركة مساهمة سعودية، ويحدد أغراضها في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وبناء الشبكات والاستيراد والتصدير والاستثمار في المشاريع المتعلقة بالاتصالات، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية.
الإلزامات
تلتزم شركة الاتصالات الضوئية بالعمل ضمن أغراضها المحددة والحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما يلتزم المساهمون بقبول النظام الأساسي وقرارات الجمعيات العامة، وتخضع أسهم المؤسسين لحظر تداول لمدة سنتين. ويتولى مجلس الإدارة المؤلف من 12 عضواً إدارة الشركة، وله عقد القروض وفق ضوابط محددة. كما تلتزم الشركة بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية على أحكام تأسيسها كشركة مساهمة سعودية، وتحديد أغراضها في قطاع الاتصالات الثابتة وبناء الشبكات والأنشطة التجارية والاستثمارية ذات الصلة. يحدد النظام رأس المال بمبلغ 1.125 مليار ريال مقسماً إلى 112.5 مليون سهم، مع تفصيل اكتتاب المؤسسين وتخصيص أسهم للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تنص الأحكام على أن الأسهم اسمية وقابلة للتداول مع حظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين. تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، ويملك المجلس صلاحية عقد القروض. كما ينظم النظام أحكام جمعيات المساهمين ومراقب الحسابات والمنازعات.
محتويات النظام52 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى :
تأسست طبقاً لأحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية شركة الاتصالات الضوئية بوصفها شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها في هذا النظام.
المادة 2
المادة الثانية :
أسم الشركة، شركة الاتصالات الضوئية، شركة مساهمة سعودية.
المادة 3
المادة الثالثة :
تكون أغراض الشركة وفق ما يلي:
1. تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بعد الحصول على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وللشركة في حال رغبتها في تقديم خدمات اتصالات أخرى، التقدم إلى الهيئة للحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
2. بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها، وامتلاكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أسس تجارية في المملكة، وحيازة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك.
3. استيراد جميع أنواع أجهزة الهاتف الثابت ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك.
4.
٤٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر