النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الاتصالات والفضاء
النطاق
يسري هذا النظام على الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة (شركة مساهمة سعودية) في مزاولة نشاط تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وبناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الإلزامات
تلتزم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بأحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية، كما تلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل مزاولة أنشطتها. ويُلزَم المساهمون بقبول أحكام النظام والقرارات الصادرة عن جمعيات المساهمين، وتلتزم الشركة بتطبيق قواعد تداول الأسهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، مع مراعاة فترة حظر تداول أسهم المؤسسين.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة على أحكام تأسيس الشركة كمساهمة سعودية، وتحديد أغراضها في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وبناء شبكاتها وامتلاكها وتشغيلها، مع جواز التوسع في أنشطة أخرى بعد الحصول على التراخيص. ويبين النظام رأس مال الشركة البالغ مليار ريال سعودي موزعاً على مائة مليون سهم، وطريقة اكتتاب المؤسسين والطرح العام، وأحكام تداول الأسهم وزيادة رأس المال وتخفيضه. كما ينظم إدارة الشركة عبر مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، وجمعيات المساهمين، ومراقب الحسابات، وتوزيع الأرباح، والأحكام الختامية المتعلقة بالمنازعات وحل الشركة.
محتويات النظام52 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى :
تأست طبقاً لأحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بوصفها مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها في هذا النظام.
المادة 2
المادة الثانية :
اسم الشركة: الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، شركة مساهمة سعودية.
المادة 3
المادة الثالثة :
تكون أغراض الشركة وفق ما يلي:
1. تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بعد الحصول على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وللشركة في حال رغبتها في تقديم خدمات اتصالات أخرى، التقدم إلى الهيئة للحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
2. بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها، وامتلاكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أسس تجارية في المملكة، وحيازة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك.
3. استيراد جميع أنواع أجهزة الهاتف الثابت ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك.
4.
٤٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر