النظام الأساسي لجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- التعليم، المنظمات غير الربحية
النطاق
يسري هذا النظام على جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية، بما في ذلك مجلس أمنائها ومجلس الجامعة ومجالس الكليات وجميع منسوبيها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة وتحت إشراف وزارة التعليم العالمي.
الإلزامات
تلتزم جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية وجميع مجالسها وأجهزتها بأحكام هذا النظام. يلتزم مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية بوضع سياسات الجامعة، واعتماد الميزانية والخطط الاستراتيجية، وتعيين مدير الجامعة، والإشراف على المراجعة المالية، واعتماد اللوائح الداخلية، وتحديد الرسوم الدراسية، وضمان جودة البرامج الأكاديمية، وغيرها من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة التاسعة. كما تلتزم مجالس الكليات والعمادات بالصلاحيات الممنوحة لها وفق اللوائح التي يصدرها مجلس الجامعة.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي لجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية على الأحكام المنظمة لتأسيس الجامعة وأهدافها، حيث تعمل على هدى الشريعة الإسلامية وتنفيذ السياسة التعليمية للمملكة. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ويبين هيكل الإدارة المكون من مجلس أمناء الجامعة، ومجلس الجامعة، ومدير الجامعة، ومجالس الكليات. ينص النظام على تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته الواسعة في الإشراف على الجامعة ووضع السياسات واعتماد الميزانية واللوائح. كما ينظم مجلس الجامعة ومدير الجامعة والمجلس العلمي، بالإضافة إلى إدارة الكليات وأقسامها. يتضمن النظام أحكاماً تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والأحكام الختامية، وذلك كله في إطار لائحة الجامعات الأهلية وتحت إشراف وزارة التعليم العالمي.
محتويات النظام42 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المذكورة إزاءها .. 1. الـمـاوزارة: وزارة التعليم العالمي. 2. الـمـاوزير: وزير التعليم العالمي. 3. الـلـلـاحـة: لائحة الجامعات الأهلية. 4. الـجـامـعـة: جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية. 5. مـجـلـس الأمناء: مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية. 6. مـجـلـس الجامعة: مجلس جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية. 7. مـدبر الجامعة: مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية. 8. المـجـلـس العلمي: المجلس العلمي لجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية. 9. مـجـلـس الكلية: مجلس الكلية التابعة لجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية. 10.
المادة 2
الجامعة مصدر من مصادر الثقافة والمعرفة تعمل على هدى الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم العالي والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصاتها وفي إطار السياسة التعليمية للمملكة.
المادة 3
تحدد أسماء الكليات ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الجامعة تمهيداً لإقرارها من الوزارة.
٣٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر