النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على المؤسسة نفسها بوصفها شخصاً اعتبارياً غير هادف للربح، وعلى مجلس أمنائها والرئيس التنفيذي وجميع العاملين فيها، وذلك في تنظيم تأسيسها وإدارتها وأعمالها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مع إمكانية إنشاء فروع أو شركات تابعة وفق الإجراءات النظامية.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الرابعة، وبالعمل تحت إشراف مجلس أمنائها الذي يُعد السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسات وإقرار اللوائح المالية والإدارية والميزانية السنوية. كما تلتزم المؤسسة بإمساك السجلات والدفاتر وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، والامتثال للوائح الداخلية، والحصول على الموافقات اللازمة عند تأسيس شركات أو أوقاف أو قبول هبات.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على الأحكام المنظمة لتأسيس المؤسسة كشخص اعتباري مستقل غير ربحي، ومقرها الرئيس في الرياض، ومدتها غير المحدودة. يحدد النظام أهداف المؤسسة المتمثلة في دعم الجهود الاستثمارية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعدد صلاحياتها في إعداد الفعاليات وإنشاء المنصات وتقديم الاستشارات والدخول في الشراكات. ينشأ مجلس أمناء مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المجلس السلطة العليا بالإشراف على أعمال المؤسسة وإقرار السياسات واللوائح والميزانية وتعيين الرئيس التنفيذي. وينظم النظام اجتماعات المجلس وآليات التصويت وتشكيل اللجان والمجلس الاستشاري. كما يشمل أحكاماً للشؤون الإدارية والمالية، وإمساك السجلات المحاسبية، وأحكاماً ختامية تتعلق بحل المؤسسة أو دمجها.

المادة 1

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. النظام: النظام الأساس للمؤسسة. المبادرة: مبادرة مستقبل الاستثمار. المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الأعضاء: أعضاء المجلس.

الفصل الثاني

(اسم المؤسسة ومقرها وأهدافها ومدتها)

المادة 2

المادة الثانية:

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها، وإدارة شؤونها تحت إشراف المجلس.

المادة 3

يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار — ملخصه ومواده | ريحان