اللائحة النموذجية المرفقة الخاصة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها للعمال

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
العمل والتوظيف، حوكمة الشركات والاستثمار، التنمية الاجتماعية

النطاق

تسري هذه اللائحة النموذجية على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عشرين عاملاً فأكثر في منشآتهم داخل المملكة، وذلك كدليل إرشادي لإعداد لوائحهم الداخلية للجزاءات والمكافآت الخاصة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل.

الإلزامات

يلتزم أصحاب الأعمال المعنيون برفع مشاريع لوائح الجزاءات والمكافآت إلى الوزارة لاعتمادها، ولا تُعتبر نافذة إلا بعد الاعتماد. كما يلتزمون بعدم توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، وعدم الجمع بين حسم الأجر وجزاء آخر، وتوقيع الجزاءات الشديدة بعد التحقيق مع العامل كتابةً وإبلاغه بها، وحفظ صحيفة جزاءات لكل عامل، وتقييد الغرامات في سجل خاص لعرض حصيلتها على الوزارة.

ملخص الأحكام

تُعد اللائحة النموذجية المرفقة الخاصة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها للعمال لعام 1390هـ أداة تنظيمية موجَّهة لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون عشرين عاملاً فأكثر، تهدف إلى إرشادهم في وضع لوائحهم الداخلية وفقاً لأحكام المادتين (9 و125) من نظام العمل. تتضمن اللائحة تعريفاً بالمخالفات التأديبية المرتبطة بالعمل والسلوك، وتصنف الجزاءات إلى خفيفة (كتنبيه، إنذار، حسم جزء من الأجر) وشديدة (كحسم أيام، إيقاف عن العمل، إبطال الترقية، الفصل مع أو بدون مكافأة)، مع تحديد شروط توقيعها كالتحقيق والتناسب. كما تنظم اللائحة المكافآت بنوعيها المعنوي (كتابات الثناء) والتشجيعي المادي (كالملاوة ومكافآت الإنتاج والاختراع)، وتربط منحها بالتقارير الدورية عن أداء العامل. تشمل اللائحة أيضاً أحكاماً إجرائية كالاعتماد من الوزارة، وحفظ السجلات، والتصرف في حصيلة الغرامات لصالح الخدمات الاجتماعية للعمال.

المادة 1

تعتبر هذه اللائحة نموذجية، ويقصد بها ارشاد اصحاب الاعمال (الذين يستخدمون عشرين عاملاً فأكثر) في اعداد لوائح الجزارات والكافآت الخاصة بهم، وحثهم على سرعة تقديمها للوزارة لمناقشتها واعتمادها.

المادة 2

يمكن لاصحاب الاعمال المعنيين اضافة اية مخالفات اخرى لا تتضمنها هذه اللائحة النموذجية الى مشاريع لوائح الجزارات الخاصة بهم اذا اقتضت ذلك طبيعة ونوع العمل في مؤسستهم.

المادة 3

يتوجب على اصحاب الاعمال المعنيين على كل حال رفع مشاريع لوائح الجزارات والكافآت المعدة من قبلهم الى الوزارة لاعتمادها، ولا تعتبر تلك اللوائح او اى تعديل عليها نافذاً بحق العمال ما لم يتم اعتمادها من الوزارة وفق الاصول النظامية المبينة في المادتين (٩ و ١٢٥) من نظام العمل.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة النموذجية المرفقة الخاصة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها للعمال — ملخصه ومواده | ريحان