اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل الحجاج
آخر تحديث الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2025-12-15
- القطاعات
- الحج والعمرة، النقل، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على كل منشأة (شخصية اعتبارية) مصرح لها من المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بممارسة نشاط نقل الحجاج داخل النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة بالحصول على تصريح من المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم طلب المشاركة خلال المدة المحددة، واستيفاء البيانات والوثائق قبل 15 شوال، وإخطار المركز في حال الاعتذار، وتأمين وسيلة نقل بديلة عند التعطل خلال ساعة داخل المدن وساعتين خارجها، والالتزام بالمواصفات الفنية للحافلات المعتمدة، وتوفير سائقين وفنيين مؤهلين، وضمان تقيد السائقين بالجداول الزمنية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل الحجاج على تعريفات للمصطلحات، وتحديد نطاق سريانها على المنشآت المصرح لها من المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتنظم اللائحة التزامات مقدم الخدمة بدءاً من شرط الحصول على التصريح، وإجراءات التقديم للمشاركة، وتقديم البيانات، والالتزامات التشغيلية كتأمين وسائل نقل بديلة والمواصفات الفنية للحافلات وتوفير الكوادر البشرية. وتخول اللائحة المركز تشكيل فرق تفتيش ورقابة، وتضع نظاماً للعقوبات يشمل الغرامات المالية والحرمان من المشاركة وإلغاء التصريح، مع إتاحة التظلم أمام لجنة مختصة ثم المحكمة المختصة. وتختتم اللائحة بأحكام ختامية تلغي ما يتعارض معها من لائحة سابقة وتحدد تاريخ النفاذ بعد 90 يوماً من النشر.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
1- المركز: المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
2- اللائحة التنظيمية: اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
3- اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمركز.
4- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
5- اللائحة: اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل الحجاج.
6- النشاط: ممارسة نقل الحجاج.
7- المنشأة: أي شخصية اعتبارية كالشركات، أو المؤسسات، وغيرهما.
8- التصريح: وثيقة تصدر عن
المادة 2
دون الإخلال بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، تسري أحكام هذه اللائحة على كل منشأة مصرَّح لها من المركز بممارسة نشاط نقل الحجاج.
التزامات مقدم الخدمة
المادة 3
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، لا يجوز لمقدم الخدمة ممارسة نشاط نقل الحجاج داخل النطاق الجغرافي إلا بعد الحصول على تصريح صادر عن المركز.
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر