اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزير العدل رقم (50335) وتاريخ ٨ رجب ١٤٣٥هـ
القطاعات
القضاء والمحاكم، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع أعوان القضاء العاملين في المحاكم، وهم: كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ومأمورو التنفيذ، ونحوهم، وذلك في أداء أعمالهم المساندة للدوائر القضائية وفق الأنظمة ذات الصلة.

الإلزامات

يلتزم أعوان القضاء بعدم الامتناع عن الأعمال المنوطة بهم إلا لعذر، والتنحي عند قيام سبب منع، وعدم الوكالة عن الخصوم، والامتناع عن استعمال السلطة لمصلحة خاصة، وإفشاء الأسرار، ونشر معلومات عن القضايا. كما يلتزم كل نوع بواجبات محددة: كاتب الضبط بإعداد محاضر الجلسات وتنظيم الصكوك، وكاتب السجل بتسجيل الصكوك وحفظ السجلات، والباحثون بإعداد البحوث، والخبراء بأعمال الخبرة، وأمناء السر بأعمال السكرتارية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء على أحكام تنظيمية شاملة لأعمال المساعدين القضائيين في المحاكم. تبدأ بتعريف أعوان القضاء وتحديد فئاتهم، ثم تضع القواعد العامة المنظمة لأعمالهم كالالتزام بالعمل والتنحي والمنع من الوكالة والمحظورات. تليها إجراءات تفصيلية لكل فئة: كتاب الضبط (إعداد الجلسات، تحرير المحاضر، تنظيم الصكوك)، كتاب السجل (تسجيل الصكوك، حفظ السجلات، إخراج النسخ)، الباحثون (إعداد البحوث والدراسات)، الخبراء (أعمال الخبرة)، وأمناء السر. كما تنظم اللائحة أعمال هيئات النظر في تقييم الأملاك والعقارات. تهدف اللائحة إلى تنظيم عمل أعوان القضاء وضمان نزاهتهم وكفاءتهم في أداء مهامهم.

المادة 1

يقصد بأعوان القضاء:من يعين الدائرة في عملها المنصوص عليه نظاماً.

المادة 2

يُعَدُّ من أعوان القضاء كتاب الضبط ،وكتاب السجل ،والباحثون،والمحضرون، والمترجمون،والخبراء، وأمناء السر، ومأمورو التنفيذ، ونحوهم.

المادة 3

يلحق بكل محكمة عدد كافٍ من أعوان القضاء ،ويعملون تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء — ملخصه ومواده | ريحان