اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة فنية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (بناءً على تفويض من قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ لسنة ١٤٣١هـ)
القطاعات
المواصفات والمقاييس، النقل، المياه والبيئة

النطاق

تسري هذه اللائحة الفنية على المركبات الكهربائية من الفئتين M وN التي تتجاوز سرعتها التصميمية 25 كم/ساعة، والمطروحة في سوق المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للتعريفات والمواصفات القياسية الواردة فيها.

الإلزامات

يلتزم المورد (الصانع، الوكيل، المستورد، أو أي شخص في سلسلة التوريد) باستيفاء المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية (الملحق 1)، والمتطلبات الأساسية (الملحق 2)، والمتطلبات المترولوجية (وحدات النظام الدولي)، والمتطلبات الإدارية (نظام المرور). كما يجب عليه الحصول على شهادة مطابقة وفق إجراءات تقويم المطابقة، وتقديم ملف فني ونشرة سلامة المواد الكيميائية للبطارية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية على أحكام تنظيمية تشمل تعريفات المصطلحات، ونطاق التطبيق على المركبات الكهربائية من الفئتين M وN، والأهداف المتمثلة في حماية البيئة والصحة والسلامة. وتحدد التزامات الموردين بالمتطلبات الفنية والأساسية والإدارية، وإجراءات تقويم المطابقة للحصول على شهادة المطابقة وشهادة التسجيل. كما تنظم مسؤوليات الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق في التحقق من المطابقة ومراقبة الأسواق، وتتضمن أحكاماً للمخالفات والعقوبات، وأحكاماً عامة تتعلق بالنشر والتطبيق.

المادة 1

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات الرقابة: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابة حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها.

المادة 2

تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المركبات الكهربائية بفئتها M وN وتتجاوز سرعتها التصميمية 25 كم / ساعة وذلك وفقاً للتعرفات والمصطلحات الواردة في المادة (١) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).

المادة 3

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية المشمولة في مجال هذه اللائحة، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية — ملخصه ومواده | ريحان