اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة فنية
- الأساس النظامي
- لائحة فنية معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ونشرت في الجريدة الرسمية.
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين، المياه والبيئة
النطاق
تسري هذه اللائحة الفنية على جميع أنواع البطاريات الكهربائية التي توضع أو تُعرض في سوق المملكة العربية السعودية، وتشمل بطاريات السيارات والبطاريات المحمولة. وتستثنى البطاريات المستخدمة في القطاعات العسكرية والمعدات الطبية والمعدات المزمع إطلاقها في الفضاء.
الإلزامات
يلتزم المورّد (بما في ذلك الصانع ووكيل الصانع في المملكة والمستورد وكل شخص في سلسلة التوريد) باستيفاء جميع المتطلبات العامة والفنية الواردة في هذه اللائحة، وتوفير بيانات السلامة مع كل دفعة إنتاج، والالتزام بمتطلبات البيانات الإيضاحية الخاصة بالمواد الخطرة (الزئبق والكادميوم والرصاص)، واتباع إجراءات تقويم المطابقة المقررة قبل وضع المنتج في السوق.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتطلبات الإلزامية للصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالبطاريات الكهربائية التي توضع في سوق المملكة العربية السعودية. تشمل اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق تطبيق يغطي بطاريات السيارات والبطاريات المحمولة مع استثناءات محددة، وأهدافاً تركز على السلامة الكيميائية والبيانات الإيضاحية وإعادة التدوير. كما تفرض التزامات على المورّدين تشمل استيفاء المتطلبات الفنية وتوفير بيانات السلامة والالتزام بإجراءات تقويم المطابقة. وتنص اللائحة على مسؤوليات الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، وتحدد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
١/١ التعاريف العامة
تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:
- المملكة: المملكة العربية السعودية - المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة:
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية:
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية:
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية
المادة 2
١/٢ تطبق هذه اللائحة على جميع أنواع البطاريات الكهربائية، بغض النظر عن الشكل والحجم، والوزن، والمواد المكونة أو طرق الاستخدام. وهي تغطي فئتين رئيسيتين من البطاريات:
(أ) بطاريات السيارات: بطاريات لتزويد بدء نظام الاشتغال أو الإضاءة في السيارات.
(ب) البطاريات المحمولة: على شكل أزرار (Button Cell) وهي ليست بطاريات السيارات ولا بطاريات صناعية، والتي لا يزيد وزنها على ١ كلغ وتستخدم في الأجهزة الكهربائية العادية كالآلات الحاسبة، والمصابيح، وأجهزة القياس، والهواتف المحمولة.
٢/٢ لا تطبق هذه اللائحة على البطاريات المستخدمة للأغراض التالية:
(أ) البطاريات الكهربائية المستخدمة في
المادة 3
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد متطلبات الصحة والسلامة في البطاريات وخاصة تجاه المواد الكيميائية المستعملة في التصنيع، والامتثال للضوابط العالمية بشأنها، ومتطلبات البيانات الإيضاحية الواجب توفرها في جميع البطاريات قبل عرضها أو وضعها في أسواق المملكة، بما في ذلك التوصيات والإعلانات التي يجب توفرها في البيانات حول إعادة التدوير أو تدبير نفايات البطاريات.
كما تهدف إلى تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها.
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر