اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الأمن والدفاع، الشؤون الخارجية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على وثائق السفر (جوازات السفر وتذاكر المرور)، وعلى الجهات المختصة بإصدارها وإدارتها، وهي المديرية العامة للجوازات وإدارات الجوازات والممثليات السعودية في الخارج، وذلك في إطار تنظيم إجراءات إصدار وثائق السفر واستخدامها.

الإلزامات

تلتزم المديرية العامة للجوازات بتنفيذ أحكام اللائحة والإشراف على إدارات الجوازات. وتلتزم إدارات الجوازات والممثليات باتباع إجراءات إصدار وثائق السفر بدقة، بما في ذلك التحقق من هوية طالب الجواز وموافقة الأبوين للقصر، وتسجيل البيانات، والتأكد من عدم احتفاظ المواطن بأكثر من جواز سفر ساري المفعول. كما يلتزم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة وتسديد الرسوم والامتثال للشروط.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ الأحكام المنظمة لإصدار جوازات السفر السعودية وتذاكر المرور. تبدأ بتعريف الجهات المختصة (المديرية العامة للجوازات، إدارات الجوازات، الممثليات) والمصطلحات. ثم تنتقل إلى وصف جواز السفر المقروء آلياً من حيث عدد الصفحات ومحتويات كل صفحة، وتحدد مدة صلاحيته (خمس سنوات لمن يبلغ 20 عاماً فأقل، وعشر سنوات لمن يبلغ 21 عاماً فأكثر). وتشترط للحصول على جواز السفر للقصر (تحت 18 عاماً) موافقة أحد الأبوين، ولمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً موافقة أحد الأبوين مع تسجيل الخصائص الحيوية والتسجيل في خدمة أبشر والعنوان الوطني. وتنظم إجراءات إصدار الجواز خطوة بخطوة (استقبال الطلب، تدوين المعلومات، السجل، الاعتماد، التسليم). كما تعالج حالات فقدان الجواز أو سرقته أو تلفه عبر التحقيق الإداري، وتنص على سحب الجواز بقرار من وزير الداخلية ممن يحمله دون وجه حق. وتتضمن اللائحة فصولاً أخرى عن تذكرة المرور، والإدارات المخولة بالإصدار، وجوازات السفر الصادرة بأوامر خاصة، وإجراءات السفر والخروج والدخول، وتشكيل اللجان الإدارية.

المادة الأولى

١- مدير عام الجوزات منوط به الإشراف على مهام إدارات الجوازات وتنظيم وتوجيه القيادات والإدارات التابعة له وتحديد الواجبات والمهام وقواعد العمل لكل منها بموجب تعليمات وأوامر يصدرها في ضوء نظام وثائق السفر ووفق أحكام هذه اللانحة وفي حدود الصلاحيات المعطاة له. ٢- تتولى المديرية العامة للجوازات تنفيذ الأحكام الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية وتكون مسئولة عن أعمال إدارات الجوازات.

٣- تتولى الممثلات السعودية في الخارج مسئولية أعمال إدارات الجوازات فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر أو تذاكر المرور بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين بالخارج.

المادة الثانية:

تدل

الفصل الثاني: الوصف العام لجواز السفر وشروط الحصول عليه

الفصل الثاني

الوصف العام لجواز السفر وشروط الحصول عليه

المادة الثالثة :

الوصف العام لجواز السفر السعودي المقروء آلياً 1- يحتوي جواز السفر على (٤٨) صفحة. 2- تكون طباعة المعلومات الشخصية لحامل الجواز باللغتين العربية والإنجليزية على فلم خاص يلصق في صفحة الغلاف الأمامية الداخلية وهذه المعلومات الشخصية هي رقم الجواز والصورة الشمسية لحامل الجواز والاسم والجنسية وتاريخ الميلاد والجنس ورقم بطاقة الأحوال المدنية ومحل الإصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء علماً بأنه لا يوجد أي كتابات على هذه الصفحة عند إنتاج دفتر الجواز الجديد من مصلحة مطابع الحكومة ماعدا الطباعة البارزة للمملكة العربية

الفصل الثاني: الوصف العام لجواز السفر وشروط الحصول عليه (تابع)

المادة السادسة :

تم حذفها.

المادة السابعة :

يحق للحاضن أو الحاضنة – سعوديين الجنسية – إصدار الجواز و السفر بالمحضون أو التصريح له.

المادة الثامنة :

يمكن الأولاد ممن هم دون سن (١٨) عاماً من السفر بموافقة أحد الأبوين ، إلا أن يشترط الآخر موافقته ، أو يتفويض أحدهما للآخر ، أو من يفوضه النظام.

المادة التاسعة :

عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره ، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات ، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن (٢١) الواحد و العشرون عاماً ، أو تفويض من يراه في خدمة ( أبشر ) ، لمعرفة حقيقة ادعائه و تسجيل القرانن و الأدلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر — ملخصه ومواده | ريحان