اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الحج والعمرة، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري نطاق هذه اللائحة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة المرخص لها من الوزارة، والعاملة في تقديم الخدمات لحجاج الخارج في المملكة العربية السعودية، وتنظم الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصنيف والرقابة.

الإلزامات

تلتزم شركات أرباب الطوائف بأن يكون أعضاء مجلس إدارتها والمسؤولون الرئيسيون سعوديي الجنسية، وحظر تداول أسهمها خلال العامين الأولين، ومعالجة أسهم المستفيدين وفق الآلية المحددة. وتلتزم شركات تقديم الخدمة بالحصول على ترخيص من الوزارة وتجديده كل خمس سنوات، والالتزام بدليل التصنيف الكمي والنوعي وشروط الترخيص. ويحظر على جميع الشركات التنسيق لاحتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج على أحكام تمهيدية تشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد اختصاصات الوزارة في الإشراف والترخيص. وتنظم في باب خاص شركات أرباب الطوائف من حيث النظام الأساس، وتداول الأسهم، وأحكام المستفيدين. ويخصص الباب الثالث للتصنيف الكمي والنوعي للخدمات وشروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة وإجراءات إصدار التراخيص وتجديدها. وتتضمن اللائحة أحكاماً للرقابة والمخالفات والعقوبات، بما في ذلك تشكيل لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

المادة 1

التعريفات

تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة ذات المعنى المبين لها في النظام، والألفاظ التي لم ترد في النظام يكون لها المعاني المبينة أمام كل منها في اللائحة:

1. النظام: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٠ هـ

2. نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٣٧ هـ ولوائح التنفيذية وأي تعديلات لاحقة عليه.

3. دليل التصنيف الكمي والنوعي: الدليل الشائع تصدره الوزارة وفقًا للنظام لتحديد الخدمات التي تقدمها شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.

4. شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة: الشروط التي تصدرها الوزارة

المادة 2

اختصاص الوزارة مع مراعاة ما ورد بالنظام تختص الوزارة بما يلي: 1. الإشراف على شركات أرباب الطوائف. 2. الإشراف على شركات تقديم الخدمة والترخيص لها. 3. العمل على رفع كفاية العاملين في شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة. 4. تحقيق كافة أهداف النظام، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام واللائحة.

الباب الثاني: "شركات أرباب الطوائف"

المادة 3

النظام الأساس لشركات أرباب الطوائف

أولاً: يتم إعداد النظام الأساس لشركات أرباب الطوائف وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

ثانياً: يجب على كل شركة عند التعديل على النظام الأساس الخاص بها إشعار الوزارة للتأكد من عدم تضمينه ما يخالف النظام واللائحة.

ثالثاً: مع مراعاة ما ورد بالنظام الأساس لشركات أرباب الطوائف:

١. يشكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية، وتمثله في حالة الانعقاد الدائم المنصوص عليها في النظام.

٢. تلتزم شركات أرباب الطوائف بأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارتها، ورئيسها التنفيذي والمسؤول الأول عن الشؤون المالية والمسؤول الأول عن شؤون تقنية المعلومات والمسؤول الأول عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج — ملخصه ومواده | ريحان