اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة، سواء المقيمين في المملكة أو غير المقيمين الملزمين بسداد الضريبة، الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة.
الإلزامات
يلتزم الأشخاص الخاضعون للضريبة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل في حال تجاوز توريداتهم حد التسجيل الإلزامي أو توقع تجاوزه، وذلك بتقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً. كما يلتزمون بعرض شهادة التسجيل في مقر العمل الرئيسي والفروع والمتاجر الإلكترونية، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة، والاحتفاظ بالسجلات، والامتثال لإجراءات الفحص والتقييم.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أحكام تفصيلية تنظم تطبيق النظام، وتشمل تعريفات المصطلحات، وقواعد التسجيل الإلزامي والاختياري للأشخاص الخاضعين للضريبة من المقيمين وغير المقيمين، وأحكام تشكيل المجموعات الضريبية وإلغاء التسجيل. كما تحدد اللائحة قواعد تحديد مكان التوريد للسلع والخدمات، والتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر، وقيمة التوريدات الخاضعة للضريبة، وأحكام الاستيراد. وتنظم اللائحة كيفية احتساب الضريبة المستحقة، وخصم ضريبة المدخلات، وإصدار الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة. وتتضمن اللائحة أيضاً أحكاماً إجرائية وإدارية تتعلق بسرية المعلومات، وحق الهيئة في الحصول على المعلومات، ورقم التعريف الضريبي، وسداد الضريبة، وتقديم الإقرارات وتصحيحها، وإجراءات الفحص والتقييم، والضمان، والسجلات، والمسؤولية التضامنية. وأخيراً، تنظم اللائحة أحكام رد الضريبة للأشخاص المعينين، والأشخاص الخاضعين في دول أعضاء أخرى، والسياح، بالإضافة إلى أحكام عامة وانتقالية.
محتويات النظام79 قسمًا
المادة 1
التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية والنظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الفصل الثاني: الأشخاص الخاضعون للضريبة
المادة 2
الأشخاص الخاضعون للضريبة الملزمون أو المؤهلون للتسجيل في المملكة
لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقًا للنظام وهذه اللائحة.
المادة 3
التسجيل الإلزامي – حال تجاوز التوريدات حد التسجيل الإلزامي
1. على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2. يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.
٧٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر