اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة لتنفيذ نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 9/5/1444هـ.
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، البحث والابتكار
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع جهات التحكم التي تعالج البيانات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية، باستثناء معالجة الفرد للبيانات لأغراض الاستخدام الشخصي أو العائلي وفق المادة الثانية. ولا يشمل الاستثناء النشر العام أو الاستخدام التجاري أو المهني.
الإلزامات
تلتزم جهة التحكم بتنفيذ طلبات أصحاب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقهم خلال ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة مع الإشعار، واعتماد الوسائل التقنية والإدارية للاستجابة السريعة، والتحقق من هوية مقدم الطلب، وتوثيق جميع الطلبات. كما تلتزم بعدم معالجة الطلبات المتكررة غير المبررة مع الإشعار المسبب، وتمكين الولي الشرعي من ممارسة الحقوق نيابة عن ناقص أو عديم الأهلية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية على الأحكام التفصيلية المنظمة لمعالجة البيانات الشخصية، بدءاً من تعريف المصطلحات الجوهرية كالتسويق المباشر وتسرب البيانات والموافقة الصريحة وإخفاء الهوية. وتحدد نطاق الاستثناء للاستخدام الشخصي أو العائلي، وتنظم حقوق أصحاب البيانات في العلم والوصول والتصحيح والإتلاف وتقييد المعالجة، مع تحديد التزامات جهة التحكم في الرد على الطلبات خلال مدة ثلاثين يوماً. كما تتناول اللائحة أحكام الموافقة والعدول عنها، والمعالجة لأغراض المصلحة المشروعة، واختيار جهة المعالجة، والإفصاح، وأمن المعلومات، والإشعار عن حوادث تسرب البيانات، وتقويم الأثر، والبيانات الخاصة، والتسويق المباشر، والمعالجة البحثية، وتعيين مسؤول حماية البيانات، وسجلات المعالجة، والسجل الوطني، والاعتماد، والتدقيق، والشكاوى، والنشر، والنفاذ.
محتويات النظام38 قسمًا
المادة 1
التعريفات
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 9/5/1444هـ ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 2. التسويق المباشر: التواصل مع صاحب البيانات الشخصية بأي وسيلة مادية أو إلكترونية مباشرة بهدف توجيه مادة تسويقية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات أو العروض الترويجية. 3. تسرب
المادة 2
الاستخدام الشخصي أو العائلي
1. لا تسري أحكام النظام ولوائحه على قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي. 2. يقصد بالاستخدام الشخصي أو العائلي المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية داخل نطاق أسرته أو دائرته الاجتماعية المحدودة ضمن أي نشاط اجتماعي أو عائلي.
3- لا يعد من قبيل الاستخدام الشخصي أو العائلي ما يلي: أ- قيام الفرد بنشر البيانات الشخصية للجمهور أو الإفصاح عنها لأي شخص خارج النطاق المحدد في الفقرة (2) من هذه المادة. ب- استخدام البيانات الشخصية لأغراض ذوات طابع مهني أو تجاري أو غير ربحي.
المادة 3
الأحكام العامة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية
1- على جهة التحكم عند تلقيها طلباً من صاحب البيانات الشخصية يتعلق بحقوقه المنصوص عليها في النظام القيام بما يلي: أ- تنفيذ طلبات ممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً دون تأخير، ولها تمديد ذلك في حال تطلب التنفيذ جهداً إضافياً غير متوقع أو غير معتاد أو في حال تلقيها طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً إضافية، بشرط أن تُشعِر صاحب البيانات الشخصية مسبقاً بالتمديد ومبرراته. ب- تبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات ممارسة الحقوق. ج- اتخاذ
٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر