اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- حقوق الإنسان، التنمية الاجتماعية، التعليم
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وعلى المنشآت الحكومية والخاصة والجهات المعنية، وذلك في كل المجالات التي تمس حقوقهم كالتعليم والصحة والنقل والتوظيف والدعوى الجزائية والمرافق العامة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الحكومية والخاصة والجهات المعنية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول المادية وغير المادية والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز. وتشمل الإلزامات: اعتماد معايير التصميم الشامل في التراخيص، وتهيئة وسائل النقل والمرافق، وتكييف إجراءات الدعوى الجزائية (توفير مترجمي لغة إشارة ومختصين)، ودمجهم في التعليم والصحة والتوظيف على قدم المساواة، وإصدار مشهد الإعاقة المعتمد.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحكاماً تفصيلية تهدف إلى إعمال حقوق هذه الفئة في المملكة. تبدأ بتعريف المصطلحات (التصميم الشامل، الترتيبات التيسيرية، المنشآت)، وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص ورفع الحواجز. ثم تنتظم في فصول تغطي: إمكانية الوصول في المرافق والخدمات والنقل وفق كود البناء السعودي، والترتيبات التيسيرية في الدعوى الجزائية (ترجمة لغة إشارة، تهيئة المحاكم والسجون)، وحق التنقل عبر مواءمة الأنظمة المرورية، وحق التعليم بالدمج، وحق الصحة بإدراج متطلباتهم في وثيقة حقوق المرضى، والتوظيف، وأماكن العبادة، والوعي المجتمعي، والوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع، والدعم الاجتماعي والاقتصادي، وأخيراً الأحكام الختامية.
محتويات النظام45 قسمًا
المادة 1
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة، يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (الأولى) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المعاني المبينة أمام كلاً من المصطلحات الآتية: -
التصميم الشامل:
تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج للاستعمال من قبل الجميع، وذلك من خلال مراعاة احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة عند تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج العامة، وبما يحقق الوصول الدامج بأقصى قدر ممكن.
الترتيبات التيسيرية:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الأولى من النظام، فإن العبء غير المتناسب على الجهة الموفرة للترتيبات التيسيرية يقصد به العبء المالي الذي يشكل ضرراً
المادة 2
تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام بالتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، فإنه يجب أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة لغيرهم، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق- تشريعية أو اجتماعية أو مادية وغير مادية- تمنعهم من ممارسة حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير وصولهم لهذه الحقوق.
المادة 3
تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة
الفصل الثاني: إمكانية الوصول
٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر