اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (وزارة الشؤون البلدية والقروية) رقم (1213/ق/ع/39) وتاريخ 14-10-1439هـ، مع تعديلات لاحقة بقرارات وزارية.
- القطاعات
- الإسكان، البلديات والتخطيط العمراني، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع أعمال البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، وتلزم جميع الأطراف المعنية كالمصمم المعتمد والمشرف والمنفذ (المقاول) والمفتش والمالك، وذلك لضمان تطبيق متطلبات كود البناء السعودي في المباني والمنشآت الخاضعة له.
الإلزامات
يلتزم المصمم المعتمد والمشرف والمنفذ (المقاول) والمفتش والمالك بالحصول على التراخيص اللازمة (رخصة البناء، رخصة الممارسة) والالتزام بجميع متطلبات كود البناء السعودي واشتراطاته، وتمكين التفتيش من قبل الجهات المختصة، وإزالة المخالفات بما فيها المخالفات الخطرة، وضمان مطابقة المبنى للكود قبل إصدار شهادة الإشغال.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي على أحكام تنظيمية شاملة، تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (المصمم المعتمد، المشرف، المنفذ، المفتش، المخالفة، العيب الخفي، وغيرها)، وتحدد هدف الكود في وضع الحد الأدنى من المتطلبات لتحقيق السلامة والصحة العامة ومتانة المباني والحماية من المخاطر. كما تُبين نطاق تطبيق الكود على جميع المباني والمنشآت، وتُفصِّل مكوناته من متطلبات إنشائية ومعمارية وكهربائية وميكانيكية وصحية وحماية من الحريق ومقاومة الزلازل وترشيد الطاقة والمياه وغيرها. وتتولى اللائحة تنظيم مهام الجهات ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدفاع المدني، الهيئة السعودية للمواصفات)، وأحكام تراخيص أعمال البناء، وآليات التفتيش والمراقبة والمتابعة، مع الإشارة إلى لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة.
محتويات النظام30 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الجهة المختصة بالوزارة: الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
##
المادة 2
يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
غَدَّلَت المادة بموجب القرار وزاري رقم (00004) (8/1/1443) لتصبح كالتالي: يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية،
المادة 3
يتكون الكود من الآتي: (1) الاشتراطات الإدارية. (2) المتطلبات والاشتراطات المعمارية. (3) المتطلبات والاشتراطات الإنشائية. (4) المتطلبات والاشتراطات الكهربائية. (5) المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية. (6) متطلبات واشتراطات ترشيد المياه والطاقة. (7) المتطلبات والاشتراطات الصحية. (8) متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق. (9) متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل. (10) متطلبات واشتراطات المباني القائمة.
<!-- Page 7 -->
(11) متطلبات واشتراطات المباني الخضراء. (12) متطلبات واشتراطات المباني السكنية. (13) المواصفات القياسية المرجعية. (14) أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.
عَدْلَت
٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر