اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- تصدر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق.م/أ/ه/٢٠٢٤/٨/ت) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ، تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٥هـ (نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة).
- القطاعات
- العقار، المهن المرخصة، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المطورين العقاريين (الأشخاص الاعتبارية والطبيعية) الراغبين في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك على المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين المعتمدين لهذه المشروعات، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
الإلزامات
يلتزم المطورون العقاريون بالقيد في سجل قيد المطورين وفق معايير التقييم المالية والفنية والمؤسسية (بحد أدنى 35 نقطة)، والحصول على ترخيص تسويق وترخيص مشروع لكل عقار على الخارطة. كما تلتزم المكاتب الاستشارية باعتماد مهندسيها بنسبة 10% أو 5 مهندسين، والمحاسبون القانونيون باعتماد محاسبيهم بنسبة 10% أو 4 محاسبين، وفقاً للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الأحكام المنظمة لقيد المطورين العقاريين في سجل خاص، وترخيص المشروعات، واعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين. تحدد اللائحة معايير تقييم قدرات المطورين المالية والفنية والمؤسسية، وشروط منح الترخيص للتسويق والمشروع، وتنظيم حسابات الضمان وآليات الصرف، وإجراءات التعامل مع التأخر والتعثر. كما تبين اللائحة آليات الإشراف والضبط ولجنة المخالفات، وتضم أحكاماً ختامية تتعلق بالمكافآت والنفاذ.
محتويات النظام49 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ويُقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
المهينة: الهيئة العامة للعقار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من النظام تختص الهيئة بالإشراف على تنظيم بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بما في ذلك:
١ - إصدار الدليل الاجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وفقًا للنظام واللائحة.
٢ - إصدار القرارات التنفيذية لممارستها الاختصاصات وفقاً للنظام واللائحة.
٣ - قيد المطورين العقاريين؛ وفقاً للنظام واللائحة.
٤ - ترخيص المشروعات العقارية؛ وفقاً للنظام واللائحة.
٥ - الرقابة والتفتيش على سائر أعمال النشاط.
سجل قيد المطورين
المادة 3
١ - يشترط لقيد الشخص الاعتباري في سجل قيد المطورين الآتي:
أ - سجل تجاري ساري المفعول.
ب - الحصول على (خمسة وثلاثين) نقطة من (مئة) نقطة كحدٍ أدنى وفقاً للجدول في المادة (الخامسة) من اللائحة.
٢ - يشترط لقيد الشخص الطبيعي - عند الاقتضاء - في سجل قيد المطورين الحصول على (خمسة وثلاثين) نقطة من (خمسة وخمسين) نقطة كحدٍ أدنى وفقاً للجدول في المادة (الخامسة) من اللائحة.
٣ - يجوز للمطور طلب رفع نقاط تقييمه في سجل قيد المطورين إذا تغيرت قدراته بعد قيده. ٤ - يعلق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم ويعطى مهلة تصحيحية مدتها (ثلاثة) أشهر، ويشطب قيده إذا لم يصحح وضعه خلال هذه المدة. ٥ -
٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر