اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الجمارك والتجارة الدولية، الشؤون الخارجية، الصناعة والتعدين
النطاق
تسري هذه اللائحة على الصناعة المحلية والمصدرين والمستوردين وحكومات الدول المصدرة والأطراف المعنية الأخرى، وذلك ضمن إطار تحقيقات المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق، التدابير التعويضية، والتدابير الوقائية) المتعلقة بالمنتجات الموجهة إلى المملكة العربية السعودية، وتنفيذًا لأحكام نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60).
الإلزامات
تلتزم الصناعة المحلية (الشاكي) بتقديم طلب شكوى مستوفٍ للأدلة الكافية حول الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات والضرر، وتقديم تعهدات بصحة المعلومات وتمثيل الصناعة. وتلتزم الإدارة (الهيئة المختصة) بدراسة الشكوى خلال 45 يومًا واتخاذ قرار قبولها أو رفضها، وإشعار حكومات الدول المصدرة وإتاحة المعلومات غير السرية للأطراف. كما تلتزم الأطراف المعنية (مصدرون، مستوردون، حكومات) بتقديم المعلومات المطلوبة والتعاون مع التحقيق.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية على الأحكام الإجرائية والموضوعية اللازمة لتطبيق نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (كالمُنتج محل الشكوى، الصناعة الشاكية، الملف العام) وتحدد شروط قبول الشكوى مستنديًا، بما في ذلك نسب تمثيل الصناعة المحلية ومتطلبات الأدلة. تنظم اللائحة إجراءات بدء التحقيق (من خلال الشكوى أو استثنائيًا دونها)، والإعلان عنه، وتحديد الأطراف المعنية، وجمع المعلومات مع مراعاة المعاملة السرية. تتضمن فصولًا مستقلة لتحديد الإغراق، ومقدار الدعم المخصص، والضرر، والزيادة في الواردات، إضافة إلى آليات فرض التدابير المؤقتة والنهائية (رسوم مكافحة الإغراق، تدابير تعويضية، تدابير وقائية)، والتعهدات السعرية، ومراجعة التدابير (نهائية، نصفية، لمصدر جديد)، وأحكام مكافحة التحايل، والمصلحة العامة، وزيارات التحقق الميدانية، والمشاورات مع الدول المصدرة، وأخيرًا الأحكام الختامية المتعلقة ببدء التحقيق وإنهائه.
محتويات النظام64 قسمًا
المادة 1
تنطبق معاني الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من النظام على اللائحة، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المنتج محل الشكوى: المنتج الموجَّه إلى المملكة الذي تُدْعِي الصناعة المحلية أنه يُستورَد بسعر مُغرق أو يتلقى دعم مخصص أو يُستورَد بكميات متزايدة.
طلب الشكوى: تقدمه الصناعة المحلية أو من ينوب عنها على نماذج الشكوى المعدَّة من قِبَل الإدارة بغرض طلب تسجيل الشكوى ودراسة مدى إمكانية بدء التحقيق.
الشكوى: طلب الشكوى الذي قبلته الإدارة مُستندَيًا وتم تسجيله في سجل الشكاوى.
ارتباط/مرتبط:
المادة 2
تهدف اللائحة إلى تنظيم ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى وطلبات المراجعات ومباشرة التحقيقات والمراجعات وغير ذلك من أحكام مُحالة لها من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 1444/4/29هـ، والأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 1426/9/21هـ بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
الفصل الثاني: الشكوى
المادة 3
1- باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من اللائحة، لا يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية أو تحقيق التدابير الوقائية إلا بناءً على تلقي الإدارة للشكوى.
2- فور تقديم طلب شكوى وفقًا للمادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تسجل الإدارة الشكوى برقم خاص في سجل الشكاوى، وتصدر الإدارة قرارًا بقبول طلب الشكوى مُستنديًا وتشعر به الصناعة الشاكية.
٦١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر