اللائحة التنفيذية لنظام المرور

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
النقل، الجنايات والجرائم

النطاق

تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ على جميع المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات، وذلك على الطرق المفتوحة للسير داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم مالكو المركبات وسائقوها بتسجيل المركبة ودفع الرسوم المقررة، وحمل لوحات معدنية صادرة من الإدارة المختصة، وإثباتها في مقدمة المركبة ومؤخرتها، وعدم حمل لوحات غير نظامية. كما يلتزم السائقون بالحصول على رخصة قيادة سارية، والامتثال لقواعد السير والسلامة، والإشارات الضوئية والمرورية، ويتحمل المالك المسؤولية عن جميع الالتزامات المترتبة على المركبة، ويمنع التفحيط في الطرق العامة.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المرور أحكاماً تنظيمية شاملة لأنظمة السير والمرور في المملكة. تشمل تعاريف دقيقة للمصطلحات المرورية، وتصنيفات لوحات المركبات إلى خاصة وعامة ودبلوماسية وغيرها مع شروط إصدارها. كما تنظم إجراءات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها، ورخص السير، ورخص القيادة بفئاتها المختلفة، وشروط الحصول عليها. يخصص الباب الخامس لتنظيمات السير كقواعد الأفضلية والانعطاف والتجاوز والوقوف والإضاءة وعلامات الطريق. ينظم الباب السادس إجراءات الحوادث، ويحدد الباب السابع المخالفات والجزاءات بما فيها عقوبات التفحيط ونظام النقاط. تختتم اللائحة بجداول المخالفات والغرامات ورسوم اللوحات والرخص.

محتويات النظام43 قسمًا

الباب الأول: نطاق سريان النظام وتعريف المستنقعات

الباب الأول

نطاق سريان النظام وتعريف المستنقعات

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحة به ولا تحته، على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات.

المادة الثانية:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. الطريق: كل سبيل مفتوح للسير.

2. نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات. 3. المسار: أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بروز صف واحد من المركبات المتتابعة، سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده. 4. الرصيف: جزء من

المادة الثالثة: الرقم الخاص للمركبة

المادة السابعة:

تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:

١- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي:

أ - لوحات المركبات الخاصة. ب - لوحات مركبات النقل الخاصة. ج - لوحات الحافلات الخاصة.

٢- اللوحات العامة، وتشمل الآتي:

أ - لوحات مركبات نقل عام. ب - لوحات الحافلات العامة. ج - لوحات مركبات الأجرة.

٣- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.

٤- اللوحات المؤقتة. ٥- لوحات مركبات الأشغال العامة. ٦- لوحات التصدير. ٧- لوحات الدراجات الآلية. ٨- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة. وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها. ١/٧ - أنواع اللوحات (فئاتها) وشروط إصدارها:

المادة الرابعة: حمل اللوحات الظاهرة

المادة الرابعة:

يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما. ١/٤ - لا يتم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها الصادرة من الإدارة العامة للمرور. ٢/٤ - تُثبت إحدى اللوحات في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهرة للغين ومقرودة.

المادة الخامسة:

١ - يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة ومقرودة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام المرور — ملخصه ومواده | ريحان