اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الملكية الفكرية، المعاملات التجارية، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية في المملكة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، أو وكيلاً عنه، بما في ذلك المستفيدون من حق الأولوية بموجب اتفاقيات دولية. وتنظم الإجراءات المتبعة أمام مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة.

الإلزامات

يلتزم طالب التسجيل بتقديم الطلب على النموذج المعد، وإرفاق صور العلامة وترجمة معتمدة إن تضمنت لفظاً أجنبياً، وسداد الرسوم. وفي حال ادعاء حق الأولوية، عليه إيداع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها خلال ستة أشهر. كما يلتزم بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته خلال المدة المحددة، وسداد رسم التسجيل بعد القبول النهائي.

ملخص الأحكام

تضع اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية (1423هـ) الإجراءات التفصيلية لتسجيل العلامات في المملكة. تبدأ بتحديد متطلبات طلب التسجيل وبياناته، مروراً بفحص المكتب، وإعلان القبول، واعتراض ذوي المصلحة أمام ديوان المظالم، وانتهاءً بالتسجيل في سجل العلامات التجارية وإصدار الشهادة. كما تنظم تجديد التسجيل، وانتقال الملكية، والرهن، وشطب العلامة، والعلامات الجماعية، مع إحالة إلى الأحكام العامة والضبط القضائي. ويُلتزم بتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.

المادة 1

مادة (1) :

يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرًا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لآخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.

المادة 2

مادة (2) :

يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية : 1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل. 2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصياً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته. 3- إذا كان الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه. 4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها. 5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها. 6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدماً من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.

المادة 3

مادة (3) :

يرفق بطلب التسجيل ما يلي : 1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل. 2- إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة. 3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (1) من النظام.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية — ملخصه ومواده | ريحان