اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي - الجزء 1
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- التنمية الاجتماعية، العمل والتوظيف، الصحة
النطاق
يسري هذا النظام على السعوديين المقيمين إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وبعض الفئات غير السعودية كالمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأبنائها، وأبناء الأرملة السعودية من زوج أجنبي، والمعوقين والأيتام ممن لا تتوفر لديهم وثائق جنسية، وذلك وفق شروط محددة في اللائحة.
الإلزامات
تلتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووكالة الوزارة للضمان الاجتماعي ومكاتب الضمان الاجتماعي بتقديم المعاش والمساعدة المقطوعة والبرامج المساندة للمستفيدين المستحقين. كما يلتزم المستفيدون بتقديم المستندات المطلوبة، وإثبات استمرار شروط الأهلية، والالتحاق ببرامج التمكين إذا كانوا قادرين على العمل، والإفصاح عن دخلهم لضمان عدم تجاوز الحد المانع.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على تعريفات للمصطلحات الأساسية كالمستفيد والعائل واليتيم والعاجز عن العمل وسن الشيخوخة والأسرة غير المعولة. تحدد اللائحة الفئات المستحقة للمعاش والمساعدة المقطوعة والبرامج المساندة، وتشمل الأيتام والعاجزين عن العمل (دائمًا ومؤقتًا) ومن بلغ سن الشيخوخة والأسر غير المعولة والنساء اللاتي لا عائل لهن. كما تبين شروط الأهلية والاستحقاق لكل فئة، بما في ذلك الحدود العمرية والحد المانع للدخل والمتطلبات الطبية والإقامة الدائمة. وتتضمن اللائحة أحكامًا خاصة ببعض الفئات كالمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأبناء الأرملة السعودية من زوج أجنبي، بالإضافة إلى حالات الهجر والسجناء وعدم أهلية العائل.
محتويات النظام42 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
3- النظام: نظام الضمان الاجتماعي.
4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي.
5- الوكالة: وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي.
6- المكتب: مكتب الضمان الاجتماعي في المنطقة أو المحافظة أو المركز إضافة إلى القنوات المتاحة للمستفيد من قبل الوزارة.
7- المستفيد: كل من تشمله أحكام النظام ولائحته، سواء كان فرداً أم أسرة.
8- المستفيد القادر على العمل: المستفيد الذي يستطيع العمل بفضل عمره وقدراته
المادة 2
أولاً: يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ويستثنى من شرط الجنسية الآتي:
1. المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه ويشترط الآتي:
- أ- إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة. - ب- أن تكون الزوجة مضافة في سجل الأسرة. - ج- تستفيد مع العائل (الزوج) بمعاش الضمان الاجتماعي. - د- تستفيد لوحدها إذا كانت (زوجة سجين، زوجة مدمن، زوجة متغيب أو مفقود). - هـ- تستفيد مع أولادها إذا كانت (أرملة، أسرة مهجورة، أسرة سجين، أسرة مدمن، أسرة متغيب أو مفقود).
2. أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي ويشترط الآتي:
- أ. إقامة المرأة
المادة 3
يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية:
أولاً - الأيتام:
يُعد اليتيم من أسرة طبيعية مستفيداً إذا انطبقت عليه الحالات الآتية:
أ- إذا كان المتقدم ذكراً وتوفرت فيه الشروط الآتية:
1. ألا يتجاوز دخله الحد المانع. 2. ألا يتجاوز عمره (٢٦) عاماً. 3. أن تنطبق عليه شروط وأهلية استحقاق المعاش. 4. أن يلتحق ببرامج التمكين المتاحة إذا لم يكن على مقاعد الدراسة.
ب- إذا كانت المتقدمة أنثى، وتوفرت فيها الشروط الآتية:
1. لم يسبق لها الزواج. 2. ألا يتجاوز دخلها الحد المانع. 3. أن تنطبق عليها شروط وأهلية استحقاق المعاش. 4. أن تلتحق ببرامج التمكين المتاحة إذا لم تكن على مقاعد الدراسة.
##
٣٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر